غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٦٠
حيلة لسقوطها، و لا يلزمه غيره من دلالة و شبهها و زيادة في مدّة الخيار.
و لو دفع عرضا يساوي بعض الثمن أخذه الشفيع بالمسمّى، و لو ضمّ المشفوع بغيره أخذ المشفوع بالحصّة و لا خيار للمشتري فإن كان الثمن مثليّا دفع المثل، و إلّا القيمة على رأي (١)، و يعتبر يوم العقد.
قوله رحمه الله: «فإن كان الثمن مثليّا دفع المثل و إلّا القيمة على رأي.
[١] أقول: لا خلاف في ثبوت الشفعة إذا كان الثمن مثليّا، و الخلاف فيما لو كان قيميّا. فذهب المصنّف في بعض كتبه إلى ثبوتها [١] أيضا. و هو مذهب الشيخ في المبسوط [٢] و المفيد [٣] و أبي الصلاح [٤] و ابن إدريس [٥] و نجم الدين [٦]، لعموم الأدلة الدالّة على ثبوت الشفعة، و لقيام القيمة مقام العوض المدفوع غالبا.
و ذهب الشيخ في الخلاف إلى السقوط [٧]. و اختاره ابن حمزة [٨]
[١] «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ٥٩٦، «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٢١٣.
[٢] «المبسوط» ج ٣، ص ١٠٨، قال: «و إن لم يكن له مثل أخذه بقيمته»، و قال في ص ١١١: «و إن كان بثمن لا مثل له كالثياب.، فلا شفعة عند أصحابنا و فيه خلاف».
[٣] «المقنعة» ص ٦١٩.
[٤] «الكافي في الفقه» ص ٣٦١.
[٥] «السرائر» ج ٢، ص ٣٨٥.
[٦] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٢٠٥، «المختصر النافع» ص ٢٥٩.
[٧] «الخلاف» ج ٣، ص ٤٣٢، المسألة ٧.
[٨] «الوسيلة» ص ٢٥٨.