غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٥٢
..........
و وجه ما اختاره المصنّف هنا أنّ الأصل عدم التسلّط على مال المسلم، فيقتصر فيه على محلّ الإجماع و يبقى الباقي على الأصل، و لما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: «ليس في الحيوان شفعة» [١]، و لما رواه السكوني في الموثّق عن الصادق عليه السلام قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: «لا شفعة في سفينة و لا في نهر و لا في طريق» [٢]، و لما روي عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام قال: «لا شفعة إلّا لشريك مقاسم» [٣]، و يظهر من هذه المنع من بعض ما ادّعوه.
و احتجاج المعمّمين برواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن الشفعة لمن هي؟ و في أيّ شيء هي؟ و لمن تصلح؟ و هل يكون في الحيوان شفعة؟ فقال: «الشفعة جائزة في كلّ حيوان أو أرض أو متاع» [٤]، الحديث ضعيف لإرسالها.
[١] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ١٦٥، ح ٧٣٣، باب الشفعة، ح ١٠، «الاستبصار» ج ٣، ص ١١٧- ١١٨، ح ٤١٩، باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة، ح ٨.
[٢] «الكافي» ج ٥، ص ٢٨٢، باب الشفعة، ح ١١، «الفقيه» ج ٣، ص ٤٦، ح ١٥٩، باب الشفعة، ح ٧، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ١٦٦، ح ٧٣٨، باب الشفعة، ح ١٥، «الاستبصار» ج ٣، ص ١١٨، ح ٤٢٠، باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة، ح ٩.
[٣] «الفقيه» ج ٣، ص ٤٥، ح ١٥٧، باب الشفعة، ح ٥، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ١٦٧، ح ٧٤١، باب الشفعة، ح ١٨، و في المصدرين: «إلّا لشريك غير مقاسم»، و هو الصحيح، لكن في النسخ و «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٣٤٩، المسألة ٣٢٤. ما أثبتناه و لعلّ الشهيد أخذه عنه.
[٤] «الكافي» ج ٥، ص ٢٨١، باب الشفعة، ح ٨، «الفقيه» ج ٣، ص ٤٦، ح ١٦٢، باب الشفعة، ح ١٠، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ١٦٤، ح ٧٣٠، باب الشفعة، ح ٧، «الاستبصار» ج ٣، ص ١١٦، ح ٤١٣، باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة، ح ٢، و في جميع المصادر: «في كلّ شيء من حيوان و.»، و في «الفقيه»: «الشفعة واجبة».