غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٥١
..........
الثاني: ثبوتها في كلّ مبيع. و هو قول المرتضى [١] و أبي علي بن الجنيد [٢] و أبي الصلاح [٣] و القاضي [٤] و ابن إدريس [٥].
الثالث: ثبوتها في كلّ مبيع عدا مالا يمكن قسمته. و هو قول الشيخ في النهاية [٦].
الرابع: ثبوتها في المقسوم أيضا. و هو ظاهر ابن أبي عقيل [٧].
الخامس: ثبوتها في العبد دون غيره من الحيوان. و هو شيء نقله نجم الدين [٨]، و يقرب منه اختيار المصنّف في المختلف، حيث أثبتها في العبد و الأرض و المسكن، مستدلا على خصوصيّة العبد بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال في المملوك بين شركاء: فيبيع أحدهم نصيبه فيقول الآخر: أنا أحقّ به إله ذلك؟ قال:
«نعم إذا كان واحدا»، فقيل له: أ في الحيوان شفعة؟ فقال: «لا» [٩].
[١] «الانتصار» ص ٤٤٨، المسألة ٢٥٦، «جوابات المسائل الموصليات الثانية» ضمن «رسائل الشريف المرتضى» ج ١، ص ١٧٦- ١٨٠.
[٢] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٣٤٨، المسألة ٣٢٤.
[٣] «الكافي في الفقه» ص ٣٦٢.
[٤] «المهذّب» ج ١، ص ٤٥٨.
[٥] «السرائر» ج ٢، ص ٣٨٩.
[٦] «النهاية» ص ٤٢٣ و ٤٢٤، قال: «كلّ شيء كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع، ثمَّ باع أحدهما نصيبه، كان لشريكه المطالبة بالشفعة» ثمَّ قال: «و لا شفعة فيما لا يصحّ قسمته مثل الحمّام و الأرحية و ما أشبههما».
[٧] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٣٥٢، المسألة ٣٢٥: «و قال ابن أبي عقيل: الشفعة في الأموال المشاعة أو المقسومة جميعا».
[٨] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ١٩٩، «المختصر النافع» ص ٢٥٩.
[٩] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٣٤٩- ٣٥٠، المسألة ٣٢٤، و الرواية في «الكافي» ج ٥، ص ٢١٠، باب شراء الرقيق، ح ٥، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ١٦٦، ح ٧٣٥، باب الشفعة، ح ١٢، «الاستبصار» ج ٣، ص ١١٦، ح ٤١٥، باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة، ح ٤.