غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٢٥
الرجل و زوجته، و لا بينه و بين الحربي، و يثبت بين المسلم و الذمّي على رأي (١).
قوله رحمه الله: «و يثبت بين المسلم و الذمّي على رأي.
[١] أقول: هذا رأي الشيخ [١] و القاضي عبد العزيز بن البرّاج [٢] و ابن إدريس [٣] و نجم الدين [٤]، لعموم النهي [٥]، و لعصمة أموالهم بالالتزام بالشرائط، فلا يباح أخذها بعقد فاسد.
و ذهب المرتضى [٦] و المفيد [٧] و ابنا بابويه إلى عدم الثبوت [٨]، تعويلا على الإجماع،
[١] «النهاية» ص ٣٧٦، «الاستبصار» ج ٣، ص ٧١.
[٢] لم نعثر عليه في «المهذّب» و حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ١١٢، المسألة ٧٦، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج ٢، ص ٤٧٩.
[٣] «السرائر» ج ٢، ص ٢٥٢.
[٤] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٤٠، «المختصر النافع» ص ١٥٢.
[٥] البقرة [٢] : ٢٧٥: «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا» و آل عمران [٣] : ١٣٠: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا الرِّبَوا».
[٦] «الانتصار» ص ٤٤١- ٤٤٢، المسألة ٢٥٣. و أفتى بثبوت الربا بينهم في «جوابات المسائل الموصليات الثانية» ضمن «رسائل الشريف المرتضى» ج ١، ص ١٨١- ١٨٥.
[٧] لم نعثر على قوله في «المقنعة» و لكن حكاه عنه ابن إدريس في «السرائر» ج ٢، ص ٢٥٢، و الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ١، ص ٤٩٦، و العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ١١٢، المسألة ٧٦، و راجع «مفتاح الكرامة» ج ٤، ص ٥٣٢.
[٨] «المقنع» ص ٣٧٤، و حكاه عن رسالة عليّ بن بابويه الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ١، ص ٤٩٦، و عن ابني بابويه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ١١٢، المسألة ٧٦، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٤٧٩.