غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١١٦
و الألبان مختلفة كاللحمان.
و الشيء و أصله واحد، كالزبد و السمن و اللبن، و السمسم و دهنه.
«لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلّا مثلا بمثل» [١]. و عن الحلبي عنه «لا يصلح الشعير بالحنطة إلّا واحدا بواحد» [٢]. و غير ذلك من الأحاديث، كصحيحة محمّد بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام [٣]. و صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام [٤]. و صحيحة عبد الرحمن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام [٥] أيضا. و عن أبي بصير عنه عليه السلام [٦] أيضا.
و ذهب ابن الجنيد [٧] و ابن أبي عقيل [٨] و ابن إدريس إلى أنّهما جنسان، لانفراد كلّ باسم، و ادّعى ابن إدريس الإجماع على مطلوبه [٩]- و لم يخالف سوى الشيخين و من قلّدهما و متقدّمو الأصحاب أطلقوا-، و لأنّهما مختلفان صورة و شكلا و لونا و طعما و إدراكا و حسّا، فيدخلان تحت عموم إذا اختلف الجنسان فبيعوا
[١] «الكافي» ج ٥، ص ١٨٧، باب المعاوضة في الطعام، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٩٤، ح ٣٩٩، باب بيع الواحد بالاثنين و.، ح ٥.
[٢] «الكافي» ج ٥، ص ١٨٩، باب المعاوضة في الطعام، ح ١٢، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٩٤، ح ٣٩٨، باب بيع الواحد بالاثنين و.، ح ٤.
[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٩٥- ٩٦، ح ٤٠٨، باب بيع الواحد بالاثنين و.، ح ١٤.
[٤] «الكافي» ج ٥، ص ١٨٧، باب المعاوضة في الطعام، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٩٦، ح ٤٠٩، باب بيع الواحد بالاثنين و.، ح ١٥.
[٥] «الكافي» ج ٥، ص ١٨٨، باب المعاوضة في الطعام، ح ٥، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٩٦، ح ٤١٠، باب بيع الواحد بالاثنين و.، ح ١٦.
[٦] «الكافي» ج ٥، ص ١٨٧، باب المعاوضة في الطعام، ح ٢، «الفقيه» ج ٣، ص ١٧٨، ح ٨٠٣، باب الربا، ح ٢٣.
[٧] حكاه عنهما العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ١١٩، المسألة ٧٩، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٤٧٥.
[٨] حكاه عنهما العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ١١٩، المسألة ٧٩، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٤٧٥.
[٩] «السرائر» ج ٢، ص ٢٥٥.