غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١١٢
و تثبت في الشاة و البقرة و الناقة على إشكال (١)، لا في الأمة و الأتان.
و لو صارت التصرية عادة في الثلاثة سقط الخيار لا بعدها.
الأيّام عن اللبن الأوّل يثبت له الخيار، و إن صار ذلك عادة بعدها، لاستقرار الخيار في الثلاثة.
و اعلم أنّه لا يتربّص بها إلى آخر الثلاثة، بل إذا عرف تصريتها قبل انقضائها ثبت الخيار، حتّى لو حلب منها أوّلا قدرا معيّنا، ثمَّ حلب ثانية أنقص منه، ثمَّ حلب ثالثة كما حلب أوّلا لم يسقط خياره و إن كان في مدّة الثلاثة الأيّام. و فيه نظر، بل لو لم يحلبها و علم كونها مصرّاة قبل الحلب و بعد العقد، يثبت له الخيار على الفور، و إنّما الثلاثة الأيّام لمصلحته، لتجويز أن تحلب في اليومين الأوّليين حلبا متساويا ثمَّ تنقّص عنه في الثالث، فإنّه يثبت له الخيار.
و اعلم أنّ المصنّف قال: إنّه لم يقف على نصّ من طرق الأصحاب في المصرّاة [١].
قوله رحمه الله: «و تثبت في الشاة و البقرة و الناقة على إشكال.
[١] أقول: الإشكال في البقرة و الناقة- لا في الشاة، و قد ادّعى المصنّف عليه
[١] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ١٨٤.