غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٣
[و خيار الرؤية]
و خيار الرؤية ثابت لمن اشترى أو باع موصوفا أو غائبا بعد مشاهدته، فإن خرج على الوصف أو العهد فلا فسخ، و إلّا تخيّر البائع إن زاد وصفه، و المشتري إن نقص.
و خيار العيب سيأتي.
[الفصل الثاني في الأحكام]
الفصل الثاني في الأحكام خيار الشرط يثبت في كلّ عقد، سوى النكاح و الوقف و الإبراء
فإنّه قال: «كان الخيار فيه يوما» [١].
أمّا صاحب الشرائع فأسقط الخيار من البين [٢]. و هو حسن، لموافقة الرواية الواردة في هذا الحكم عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام في من اشترى ما يفسد من يومه و تركه حتّى يأتيه بالثمن قال: «إن جاء فيما بينه و بين الليل، و إلّا فلا بيع له» [٣].
قلت: تسمية هذا خيارا مجاز من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه.
[١] «السرائر» ج ٢، ص ٢٨٢.
[٢] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٧.
[٣] «الكافي» ج ٥، ص ١٧٢، باب الشرط و الخيار في البيع، ح ١٥، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٥- ٢٦، ح ١٠٨، باب عقود البيع، ح ٢٥، «الاستبصار» ج ٣، ص ٧٨، ح ٢٦٢، باب الرجل يشتري المتاع.، ح ٥.