رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٥ - شروط السارق الذي يجب الحد عليه
بإرادة بعضها دون بعض. وما ذكره الشيخ ; خبر واحد لا يحكم به في الحدود ؛ لعدم إفادته اليقين ، والحدّ يسقط بالاحتمال [١]. انتهى.
ومنه يظهر الجواب عمّا عن المقنع [٢] من العفو عنه أولاً ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكَّت حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ؛ كما في الصحيح [٣].
وفي آخر رواه في الفقيه : « إن كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه ، فإن عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكّت حتى تدمى ، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيّع حدّ من حدود الله تعالى » [٤].
ولا يخفى ما بينهما من التعارض ولو من جهة الإطلاق والتقييد ، والجمع بينهما بالتقييد وإن أمكن ، إلاّ أنّه لم يقل به في المقنع ولا غيره ، ولم يحك عن أحد.
وعمّا عن ابن سعيد [٥] من العمل بما في الصحيح : « إذا سرق الصبيّ عفي عنه ، فإن عاد عُزِّر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » [٦] لمعارضته ما سبقه وغيره من النصوص المعارضة لهما ،
[١] نكت النهاية ٣ : ٣٢٤.
[٢] المقنع : ١٥٠.
[٣] الكافي ٧ : ٢٣٣ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ١١٩ / ٤٧٦ ، الوسائل ٢٨ : ٢٩٥ أبواب حدّ السرقة ب ٢٨ ح ٧.
[٤] الفقيه ٤ : ٤٤ / ١٤٧ ، الوسائل ٢٨ : ٢٩٧ أبواب حدّ السرقة ب ٢٨ ح ١٢.
[٥] الجامع للشرائع : ٥٦٣.
[٦] الكافي ٧ : ٢٣٢ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ١١٨ / ٤٧٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٩٤ أبواب حدّ السرقة ب ٢٨ ح ٢.