رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٢ - قطع الأصابع الأربع من اليد اليمني
قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل »[١].
وفي الخبر : أخبرني عن السارق لمَ تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال : « ما أحسن ما سألت ، إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، وإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائماً » قلت : وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال : « إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع ، إنّما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد الله تعالى » قالت له : من أين تقطع اليد؟ قال : « تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ، ويغسل بها وجهه » الخبر [٢].
وظاهرهما ولا سيّما الأوّل أنّ محل القطع في الرجل إنّما هو الكعب الذي هو عندنا وسط القدم عند معقد الشراك ، كما تقدّم في بحث الوضوء مشروحاً ، وصرّح به الرواية الأُولى منهما وجماعة من أصحابنا [٣] ، كالشيخ في المبسوط والخلاف والتبيان ، والسيّدين [٤] في الغنية والانتصار ، والحلّي في السرائر [٥] ، مدّعين عليه إجماع الإمامية.
[١] الكافي ٧ : ٢٢٣ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ١٠٣ / ٤٠٠ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥٦ أبواب حدّ السرقة ب ٥ ح ٤.
[٢] الكافي ٧ : ٢٢٥ / ١٧ ، التهذيب ١٠ : ١٠٣ / ٤٠١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥٧ أبواب حدّ السرقة ب ٥ ح ٨.
[٣] في « ن » زيادة : هنا.
[٤] في النسخ : والسيّدان ، والظاهر ما أثبتناه.
[٥] المبسوط ٨ : ٣٥ ، الخلاف ٥ : ٤٣٧ ، التبيان ٣ : ٥١٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٣ ، الانتصار : ٢٦٢ ، السرائر ٣ : ٤٨٨.