رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٣ - اعتبار التساوي في السجاج طولا وعرضاً
الجواب عن أمثاله في الشرط الثاني من شرائط قصاص النفس من الشذوذ ، واحتمال التقية ، أو الاختصاص بصورة الاعتياد خاصّة ، كما فصّلته النصوص ثمّة.
( ويعتبر التساوي في الشجاج ) أي الجرح والشقّ بال ( مساحة طولاً وعرضاً ) اتفاقاً على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [١].
قيل : لإشعار لفظ القصاص به [٢].
وللاعتبار ، فلا يقابل ضيّقة بواسعة ، ولا يقنع بضيّقة عن واسعة ، بل يستوفي بقدر الشجّة في البُعدين.
( لا نزولاً ) وعمقاً ، بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر [٣] ، وهو الحجة المؤيدة بما قيل [٤] ، سيّما [٥] مع اختلاف الرؤوس في السمن والضعف وغلط الجلد ودقّته.
ولكن في صلوحه حجة مستقلّة نظر ؛ لما قيل [٦] من أنّ ذلك ليس بموجب ؛ إذ يؤتى بما يمكن ويسقط الباقي ويؤخذ أرش الزائد ، كما ذكروه في المساحة طولاً من أنّه يلزم اعتبار التساوي فيها ولو استلزم استيعاب رأس الجاني لصغره دون المجني عليه وبالعكس ، ولا يكمل الزائد عنه من القفاء ولا من الجبهة ؛ لخروجهما عن محل الاستيفاء ، بل يقتصر على
[١] انظر كشف اللثام ٢ : ٤٧٩.
[٢] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٧٩.
[٣] انظر مجمع الفائدة والبرهان ١٤ : ١١٦ ، المفاتيح ٢ : ١٣١ ، كشف اللثام ٢ : ٤٧٩.
[٤] قال به الفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٣١.
[٥] ليست في « ب ».
[٦] قالبه الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١٤ : ١١٦.