رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٤٧ - لو قتلت المرأة فمات معها الجنين
وهو حسن ، إلاّ ما فهماه من الحلّي من كون مدّة المكث من حالة إلى أُخرى عشرين يوماً ، وذلك فإنّ الظاهر من كلامه خلافه ، واعتباره في المكث أربعين كما ذكروه ، فإنّه قال : الجنين : الولد ما دام في البطن ، وأقلّ ما يكون نطفة ، وفيها بعد وضعها إلى عشرين يوماً عشرون ديناراً ، ثم بعد العشرين يوماً لكل يوم دينار إلى أربعين يوماً وهي دية العلقة ، فهذا معنى قولهم : وفيما بينهما بحساب ذلك ، ثم تصير مضغة وفيها ستّون ديناراً ، وفيما بين ذلك بحسابه [١].
وهو كما ترى ظاهر بل صريح فيما قلناه.
( ولو قتلت المرأة فمات ) [٢] ( معها ) الجنين ( فللأولياء دية المرأة ) كملاً خمسمائة دينار ( ونصف الديتين ) أي نصف دية ذكر ونصف دية أُنثى يصير مجموعهما سبعمائة وخمسين ديناراً يؤخذ ( على الجنين إن جهل حاله ) ذكورة وأُنوثة.
( فإن علم ) حاله ( ذكراً كان أو أُنثى كانت الدية ) للجنين ( بحسابه ) ألف دينار على الأوّل ، ونصفه على الثاني ، بلا خلاف في الحكم الأخير نصّاً وفتوى ، وعلى الأظهر في الأوّل أيضاً ، وهو الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخر ، وعن الخلاف الإجماع عليه [٣] ؛ للمعتبرة ، وفيها الصحيح وغيره : وإن قتلت امرأة وهي حبلى فتم [٤] فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أُنثى ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها فديته نصفان ، نصف
[١] السرائر ٣ : ٤١٦.
[٢] في المختصر المطبوع زيادة : ولدها.
[٣] الخلاف ٥ : ٢٩٤.
[٤] في غير « ب » : متمّ.