رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٨ - لو عفا بعض الأولياء
فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون؟ قال : فقال : « يقتل الذي لم يعف ، وإن أحبّوا أن يأخذوا الدية أخذوا » [١].
( و ) على هذا فـ ( للآخرين ) الباقين ( القصاص ) لكن ( بعد أن يردّوا على المقتصّ منه ) الجاني ( نصيب من فاداه ) من الدية ، كما يستفاد من الصحيح السابق وما بعده.
( و ) كذلك ( لو عفا البعض ) من الأولياء مطلقا لم يسقط القود ، و ( لم يقتصّ الباقون حتى يردّوا عليه ) أي على الجاني ( نصيب من عفا ) أيضاً ، بلا خلاف في هذا أيضاً ، ودلّ عليه الخبران الأوّلان.
فلا إشكال في الحكم في المسألتين بحمد الله ، وإن خالفته روايات مشتملة على الصحيح وغيره ، دالّة على سقوط القود بالعفو [٢] ، لكنّها مع قصور أكثرها سنداً ، وعدم مكافأتها لما مضى شاذّة لا قائل بها ، كما مضى ، وإن أشعر عبارة الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في التحرير والشهيد في اللمعة [٣] بوجود مخالفٍ في هذا الحكم ، لكن الظاهر عدم كون الخلاف منّا ، بل من العامّة العمياء ، كما حكاه عنهم جماعة من أصحابنا [٤] ، ولذا حملوا هذه الأخبار على التقيّة ، قالوا : لاشتهار ذلك بينهم.
وهذا أجود من حمل هذه على الاستحباب ، أو ما ذكره الشيخ في
[١] الكافي ٧ : ٣٥٨ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ١٧٦ / ٦٨٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٦٣ / ٩٩١ ، الوسائل ٢٩ : ١١٣ أبواب القصاص في النفس ب ٥٢ ح ٣.
[٢] انظر الوسائل ٢٩ : ١١٥ أبواب القصاص في النفس ب ٥٤.
[٣] الشرائع ٤ : ٢٣٠ ، التحرير ٢ : ٢٥٥ ، اللمعة ( الروضة البهية ١٠ ) : ٩٦.
[٤] منهم الشيخ في الخلاف ٥ : ١٨١ والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٣٩ ، والمجلسي في ملاذ الأخيار ١٦ : ٣٥٩.