رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠٤ - دية ذهاب ضوء العينين
معه ، وإن ادّعى ذهاب سدس بصره حلف هو واحدة ، وإن ادّعى ذهاب ثلثه حلف يمينين ، أو هو وآخر معه [١] ، وهكذا.
( وفي رواية ) ضعيفة أنّه ( يقابل بـ ) عينه ( الشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق ) وإلاّ كذب ، وبها أفتى ابن زهرة والديلمي والحلبي والشيخ في الخلاف [٢] ، مدّعياً عليه الإجماع.
وفيه وهن بمخالفة الأكثر ، والرواية ضعيفة كما عرفته ، مع قصورها كالإجماع المحكي عن المقاومة لما مرّ من الأدلّة.
فهذا القول ضعيف ، وإن نفى البأس عنه في المختلف [٣] إن أفاد الحاكم ظنّاً ؛ لعدم دليل عليه أيضاً ، مع كونه خارجاً عن إطلاق القولين وأدلّتهما من دون دليل أجده له صالحاً ، عدا ما دلّ على حجّية ظنّ الحاكم ، ولا عموم له يشمل المقام ؛ لاختصاصه بالظنّ الحاصل له في نفس الحكم الشرعي دون موضوعاته إلاّ ما أخرجه الدليل منها ، ولا مخرج هنا ، إلاّ أن يدّعى الاستقراء ، ولم أتبيّنه هنا.
( ولو ادّعى نقصان ) بصر ( إحداهما قيست إلى الأُخرى ، وفعل بالنظر إلى المنظور كما فعل بالسمع ) بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في الغنية [٤] ؛ للمعتبرة ، منها الصحيح : عن الرجل يصاب في عينيه فيذهب بعض بصره ، أيّ شيء يعطى؟ قال : « تربط إحداهما ، ثم توضع له بيضة ثم
[١] الكافي ٧ : ٣٢٤ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٦٧ / ١٠٥٠ ، الوسائل ٢٩ : ٣٧٤ أبواب ديات المنافع ب ١٢ ح ١.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١ ، المراسم : ٢٤٥ ، الكافي في الفقه : ٣٩٦ ، الخلاف ٥ : ٢٣٥.
[٣] المختلف : ٨١٧.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.