رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٩ - ثبوت الاستمناء بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين
وفي الصحيح : عن الخضخضة ، فقال : « من الفواحش » [١].
وفي الموثق : عن الرجل ينكح البهيمة أو يدلك ، فقال : « كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه زناء » [٢].
والمراد بكونه زناءً أي في التحريم لا الحدّ ، إجماعاً فتوًى ونصّاً ، ففي الخبر : « اتي علي ٧ برجل عبث بذكره حتى أنزل ، فضرب يده بالدرّة حتى احمرّت » ولا أعلمه إلاّ قال : « وزوجه من بيت مال المسلمين » [٣] وقريب منه آخر [٤].
وفي الصحيح : عن الرجل يعبث بيديه حتى ينزل ، قال : « لا بأس به ولم يبلغ ذلك شيئاً » [٥].
ونحوه الخبر : عن الدلك ، قال : « ناكح نفسه ولا شيء عليه » [٦].
وحُملا على نفي الحدّ ، لا التعزير ؛ جمعاً. وليس في فعل علي ٧ ما مرّ في الخبرين ما يدل على أنّه تعزيره مطلقاً ، بل يحتمل الاختصاص بالقضية التي فعله فيها ، والفعل ليس عامّاً.
( ويثبت ) هذا الفعل ( بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرّتين ) بلا خلاف ؛ لما مرّ في نظائره.
[١] الكافي ٥ : ٥٤٠ / ١ ، الوسائل ٢٠ : ٣٥٣ أبواب النكاح المحرّم ب ٢٨ ح ٥.
[٢] الكافي ٥ : ٥٤٠ / ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٣٥٥ أبواب النكاح المحرّم ب ٣٠ ح ٢.
[٣] التهذيب ١٠ : ٦٤ / ٢٣٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٦ / ٨٤٦ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦٣ أبواب نكاح البهائم ب ٣ ح ٢.
[٤] الكافي ٧ : ٢٦٥ / ٢٥ ، التهذيب ١٠ : ٦٣ / ٢٣٢ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٦ / ٨٤٥ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦٣ أبواب نكاح البهائم ب ٣ ح ١.
[٥] التهذيب ١٠ : ٦٤ / ٢٣٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٦ / ٨٤٧ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦٣ أبواب نكاح البهائم ب ٣ ح ٣.
[٦] الكافي ٥ : ٥٤٠ / ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٥٣ أبواب النكاح المحرّم ب ٢٨ ح ٦.