رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
(١)
ثبوت اللواط بالإقرار وشروطه
٥ ص
(٢)
ثبوت اللواط بأربعة رجال دون النساء ولو منضمّات
٦ ص
(٣)
لزوم تأديب الصغير والمجنون
٧ ص
(٤)
وجوب قتل اللائط لو لاط بصغير أو مجنون
٧ ص
(٥)
لو لاط بعبده
٧ ص
(٦)
لو لاط الذمنّي بمسلم
٨ ص
(٧)
لو لاط الذمّي بمثله
٨ ص
(٨)
موجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول
٨ ص
(٩)
لا يحد المجنون
١٠ ص
(١٠)
كيفية قتل الموقب
١٠ ص
(١١)
حكم التفخيذ والفاعل بين الأليتين
١٣ ص
(١٢)
يقتل غير الموقب في المرّة الرابعة مع تكرار الحد
١٤ ص
(١٣)
المجتمعان تحت إزار واحد مجردين
١٥ ص
(١٤)
لو تكرر الاجتماع المحرم مع تكرار التعزير
١٧ ص
(١٥)
من قبل علاماً بشهوة
١٧ ص
(١٦)
ثبوت السحق بما يثبت به اللواط
١٩ ص
(١٧)
حد السحق
١٩ ص
(١٨)
تقتل المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد
٢١ ص
(١٩)
سقوط الحد بالتوبة قبل ثبوته
٢٢ ص
(٢٠)
المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين
٢٢ ص
(٢١)
عدم الكفالة والتأخير والشفاعة في حد
٢٤ ص
(٢٢)
لو وطىء زوجته فساحقت بكراً فحملت
٢٥ ص
(٢٣)
كيفية ثبوت القيادة
٢٧ ص
(٢٤)
حد القيادة
٢٨ ص
(٢٥)
موجب حدّ القذف
٣١ ص
(٢٦)
لو قال لمن أقرّ ببنوّته لست ولدي
٣٢ ص
(٢٧)
لو قال يا بن الزانيين
٣٤ ص
(٢٨)
لو قال للمسلم يا ابن الزانية ، واُمكه كافرة
٣٤ ص
(٢٩)
لو قال يا زوج الزانية
٣٦ ص
(٣٠)
لو قال زنيت بفلانة
٣٦ ص
(٣١)
التعريض يوجب التعزير
٣٨ ص
(٣٢)
لو قال لامرأته لم اجد عذراء
٣٨ ص
(٣٣)
ثبوت القذف بالإقرار مرتين وبشهادة عدلين
٤٢ ص
(٣٤)
شروط القاذف
٤٢ ص
(٣٥)
شروط المقذوف
٤٣ ص
(٣٦)
لو قذف شخص جماعة
٤٦ ص
(٣٧)
حد القذف موروث
٤٨ ص
(٣٨)
لو قال ابنك زان
٤٩ ص
(٣٩)
لو ورث الحد جماعة
٥٠ ص
(٤٠)
وجوب قتل القاذف في المرة الرابعة
٥٠ ص
(٤١)
حدّ القذف ثمانون جلدة
٥١ ص
(٤٢)
يجلد القاذف بثيابه
٥٣ ص
(٤٣)
عدم تعزير الكفّار مع التنابز
٥٤ ص
(٤٤)
يقتل من سابّ النبيّ
٥٤ ص
(٤٥)
يقتل من ادعى النبوّة
٥٧ ص
(٤٦)
يقتل الساحر إذا كان مسلماً
٥٨ ص
(٤٧)
كراهة أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط
٥٩ ص
(٤٨)
تعزير من قذف عبده أو أمته
٦١ ص
(٤٩)
عزير كل من فعل محرماً أو ترك واجباً
٦٢ ص
(٥٠)
موجب حد المسكر
٦٤ ص
(٥١)
المعصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه
٦٧ ص
(٥٢)
سقوط الحدّ عن استعمال المسكر في الاحتقان والسعوط
٦٧ ص
(٥٣)
سقوط الحد عن الجاهل بالموضوع أو الحكم
٦٨ ص
(٥٤)
حد المسكر ثمانون جلدة
٦٩ ص
(٥٥)
يضرب الشارب عرياناً
٧٢ ص
(٥٦)
لا يحد الشارب حتى يفيق
٧٣ ص
(٥٧)
إذا حد الشارب مرتين يقتل في الثالثة
٧٣ ص
(٥٨)
لو شرب مراراً ولم يحد
٧٤ ص
(٥٩)
لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها
٧٥ ص
(٦٠)
من شرب الخمر مستحلاً وهو مسلم
٧٦ ص
(٦١)
من شرب غير الخمر من المسكرات والاشربة مستحلا
٧٨ ص
(٦٢)
من باع الخمر مستحلاً
٧٩ ص
(٦٣)
لو تاب الشارب قبل قيام البيّنة
٨٠ ص
(٦٤)
لو تاب الشارب بعد الإقرار
٨٠ ص
(٦٥)
شروط السارق الذي يجب الحد عليه
٨٣ ص
(٦٦)
لو سرق الشريك ما يظنه نصيباً له
٨٧ ص
(٦٧)
لو سرق أحد الغانمين من الغنيمة
٨٨ ص
(٦٨)
لو سرق الوالد من مال ولده
٩٠ ص
(٦٩)
لو سرق الولد من مال أحد والديه
٩١ ص
(٧٠)
لو هتك الحرز غيره وأخرج هو المال
٩١ ص
(٧١)
لو تعاونا على الهتك وانفارد أحدهما بالإخراج
٩٢ ص
(٧٢)
لو تعاونا على الاميرن وأخرجا أقل من نصابين
٩٢ ص
(٧٣)
لو خان المستأمن
٩٢ ص
(٧٤)
عدم قطع عبد الإنسان بسرقة ماله
٩٣ ص
(٧٥)
عدم قطع عبد الغنيمة بالسرقة منها
٩٤ ص
(٧٦)
لزوم قطع الأجير إذا أحرز المال من دونه
٩٥ ص
(٧٧)
لزوم قطع الزوج والزوجة والضيف
٩٥ ص
(٧٨)
وجوب إعادة المال على السارق ولو قطع
٩٧ ص
(٧٩)
شروط المسروق الذي يجب بسرقته القطع
٩٨ ص
(٨٠)
نصاب القطع قيمة ربع دينار
٩٩ ص
(٨١)
اعتبار كون المسروق محرزاً
١٠٣ ص
(٨٢)
المراد من الحرزر
١٠٣ ص
(٨٣)
عدم قطع من سرق من المواضع المأذون في دخولها
١٠٦ ص
(٨٤)
عدم قطع من سرق من جيب إنسان أوكمّه الظاهرين
١٠٨ ص
(٨٥)
عدم قطع من سرق الثمر وهو على الشجر
١٠٩ ص
(٨٦)
عدم قطع من سرق مأكولاً عام مجاعة
١١١ ص
(٨٧)
لو سرق مملوكاً
١١٢ ص
(٨٨)
لو سرق حراً
١١٢ ص
(٨٩)
سارق الكفن يقطع
١١٥ ص
(٩٠)
لو نبش ولم يأخذ الكفن
١١٨ ص
(٩١)
لو تكرر منه النبش المجرد وفات السلطان
١٢٠ ص
(٩٢)
ثبوت السرقة بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين
١٢٠ ص
(٩٣)
شرائط المقر
١٢٤ ص
(٩٤)
لو أقر بالسرقة للضرب
١٢٦ ص
(٩٥)
لو أقر مرتين ورجع عنه
١٢٨ ص
(٩٦)
قطع الأصابع الأربع من اليد اليمني
١٣٠ ص
(٩٧)
لو تكررت السرقة من غير حد
١٣٥ ص
(٩٨)
عدم قطع اليسار مع وجود اليمين
١٣٨ ص
(٩٩)
لزوم قطع اليمين ولو لم يكن له يسار
١٣٩ ص
(١٠٠)
سقوط الحد بالتوبة قبل ثبوته
١٤١ ص
(١٠١)
هل يتخيّر الإمام مع التوبة بعد الإقرار؟
١٤٢ ص
(١٠٢)
عدم ضمان الحاكم والحداد سراية الحد
١٤٢ ص
(١٠٣)
إذا سرق اثنان نصاباً
١٤٤ ص
(١٠٤)
لو قامت البينة بالسرقة فامسكت لقطع ثم شهدت عليه باُخرى
١٤٥ ص
(١٠٥)
قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه
١٤٧ ص
(١٠٦)
تعريف المحارب
١٤٩ ص
(١٠٧)
ثبوت ذلك بالإقرار مرة أو بشهادة عدلين
١٥١ ص
(١٠٨)
لو شهد بعض اللصوص على بعض
١٥١ ص
(١٠٩)
حد المحارب
١٥٢ ص
(١١٠)
الكلام في أن حد المحارب على التخيير أو الترتيب؟
١٥٣ ص
(١١١)
لو قتل وأخذ المال
١٥٤ ص
(١١٢)
لو تاب قيل القدرة عليه
١٥٧ ص
(١١٣)
يصلب المحارب حيّاً
١٥٨ ص
(١١٤)
لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلثاثة أيام
١٥٨ ص
(١١٥)
ينفى المحارب على بلده
١٥٩ ص
(١١٦)
اللص محارب
١٦٠ ص
(١١٧)
لا ضمان على الدافع
١٦٣ ص
(١١٨)
لو كابر أمرأة على نفسها أو دخل داراً
١٦٤ ص
(١١٩)
لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال
١٦٦ ص
(١٢٠)
إذا وطىء البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم
١٦٨ ص
(١٢١)
لو كان المقصود منها ظهرها
١٦٩ ص
(١٢٢)
الكلام في لزوم الصدقة بثمن البهيمة وعدمه
١٧١ ص
(١٢٣)
يعزر الوطىء بما يراه الحاكم
١٧٢ ص
(١٢٤)
ثبوت الموجب بشهادة عدلين أو الإقرار مرة
١٧٤ ص
(١٢٥)
لو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثاً
١٧٥ ص
(١٢٦)
وطء المرأة الميتة كوطء الحية
١٧٥ ص
(١٢٧)
لو كانت زوجته أو أمته المحللة له
١٧٦ ص
(١٢٨)
عدم ثبوت الوطء المذكور إلا بأربعة شهود
١٧٦ ص
(١٢٩)
من لاط بميت
١٧٨ ص
(١٣٠)
من استمنى بيده
١٧٨ ص
(١٣١)
ثبوت الاستمناء بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين
١٧٩ ص
(١٣٢)
تعريف القصاص والقود
١٨١ ص
(١٣٣)
وجب القود
١٨١ ص
(١٣٤)
بماذا يتحقق العمد؟
١٨٢ ص
(١٣٥)
لو قتل بما لا يقتل غالباً ولم يقصد القتل
١٨٦ ص
(١٣٦)
لو رمى بالحجر الغمز أو السهم المحدد
١٨٧ ص
(١٣٧)
لو ألقاه في النار أو ضربه بعصا مكرراً
١٨٧ ص
(١٣٨)
لو أمسك واحد وقتله آخر ونظر غليهما ثالث
١٨٧ ص
(١٣٩)
لو أكره حراً على القتل أو أمره بالقتل
١٨٨ ص
(١٤٠)
لو كان المأمور القاتل عبده
١٨٩ ص
(١٤١)
لو جرح جان عمداً فسرت الجناية
١٩٢ ص
(١٤٢)
لو جرحه وقتله بعد ذلك
١٩٢ ص
(١٤٣)
لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم
١٩٦ ص
(١٤٤)
يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص منهم في النفس
١٩٨ ص
(١٤٥)
لو اشترك في قتله امرأتان
١٩٩ ص
(١٤٦)
لو اشترك في القتل أكثر من امرأتين
٢٠٠ ص
(١٤٧)
لو اشترك في القتل رجل وامرأة
٢٠١ ص
(١٤٨)
لو اشترك في القتل حر وعبد
٢٠٢ ص
(١٤٩)
لو اشتركت امرأة وعبد في قتل حر
٢٠٦ ص
(١٥٠)
الأول التساوي في الحرية والرقية
٢٠٧ ص
(١٥١)
يقتل الحر بالحر
٢٠٧ ص
(١٥٢)
تقتل الحرة بالحرة وبالحر
٢٠٧ ص
(١٥٣)
تساوي المرأة والرجل في الجراح قصاصاً وديةً حتى تبلغ ثلث دية الحر فينتصف
٢١٠ ص
(١٥٤)
يقتل العبد بالعبد
١٢٣ ص
(١٥٥)
لا يتقل الحر بالعبد
٢١٤ ص
(١٥٦)
يعزر قاتل العبد ويلزمه الكفارة
٢١٥ ص
(١٥٧)
لو كان العبد المجني عليه ملك الحاني
٢١٦ ص
(١٥٨)
هل يلزم على المالك التصدق بقيمته؟
٢١٦ ص
(١٥٩)
إذا اعتاد الجاني قتل العبيد
٢١٩ ص
(١٦٠)
دية الأمة المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة
٢٢٠ ص
(١٦١)
لا يتجاوز بدية العبد الذمي دية الحر من أهل الذمة
٢٢٠ ص
(١٦٢)
لو قتل العبد حراً
٢٢١ ص
(١٦٣)
لو جرح العبد حراً
٢٢٢ ص
(١٦٤)
يقاد العبد بمولاه
٢٢٣ ص
(١٦٥)
لو قتل عبد مثله
٢٢٣ ص
(١٦٦)
العبد المدبر كالقن
٢٢٥ ص
(١٦٧)
العبد المكاتب إن لم يؤد أو كان مشروطاً كان كالرق الحض
٢٢٨ ص
(١٦٨)
لو كان المكاتب مطلقاً وقد أدى شيئاً
٢٢٨ ص
(١٦٩)
لو قتل الحر حرين
٢٣٢ ص
(١٧٠)
لو قتل العبد حرّين
٢٣٣ ص
(١٧١)
لو قطع يمين رجلين حرين
٢٣٥ ص
(١٧٢)
إذا قتل العبد حراً عمداً فأعتقه مولاه
٢٣٧ ص
(١٧٣)
لو قتل العبد حراً خطأً فأعتقه مواله
٢٣٨ ص
(١٧٤)
الثاني التساوي في الدين
٢٤٠ ص
(١٧٥)
لا يقتل مسلم بكافر مطلقاً
٢٤٠ ص
(١٧٦)
لو اعتاد المسلم قتل الذمي
٢٤١ ص
(١٧٧)
يقتل الذمي بالذمي
٢٤٤ ص
(١٧٨)
لو قتل الذمي مسلماً عمداً
٢٤٥ ص
(١٧٩)
لو قتل الذمي مسلماً خطاً
٢٤٧ ص
(١٨٠)
الثالث أن لا يكون القاتل أباً
٢٤٨ ص
(١٨١)
لو قتل الوالد ولده
٢٤٨ ص
(١٨٢)
يقتل الولد بأبيه
٢٤٨ ص
(١٨٣)
تقتل الاُم بالولد
٢٥٠ ص
(١٨٤)
هل يقتل الجد للأب بولد الولد؟
٢٥٠ ص
(١٨٥)
الرابع كما العقل
٢٥١ ص
(١٨٦)
لا يقاد المجنون بعاقل ولا مجنون
٢٥١ ص
(١٨٧)
لا يقاد الصبي بمثله ولا ببالغ
٢٥١ ص
(١٨٨)
عمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة
٢٥٢ ص
(١٨٩)
لو قتل العاقل ثم جنّ
٢٥٤ ص
(١٩٠)
لو قتل البالغ الصيب
٢٥٥ ص
(١٩١)
لا يقتل العاقل بالمجنون
٢٥٦ ص
(١٩٢)
لو قصد العاقل دفع المجنون فآل إلى قتله
٢٥٧ ص
(١٩٣)
لا قود على النائم
٢٥٩ ص
(١٩٤)
هل يقاد من الأعمى؟
٢٥٩ ص
(١٩٥)
الخامس أن يكون المقتول محقون الدم
٢٦٣ ص
(١٩٦)
يثبت موجب القصاص بالإقرار مرة
٢٦٤ ص
(١٩٧)
شرائط المقر
٢٦٥ ص
(١٩٨)
لو أقر واحد بالقتل عمداً وآخر خطاً
٢٦٥ ص
(١٩٩)
لو اتهم رجل بقتل من يقتص به وأقر بقتله عمداً فاقر آخر أنه هو نالذي قتله ورجع الأول
٢٦٦ ص
(٢٠٠)
يثبت موجب القصاص بشاهدين عدلين
٢٦٧ ص
(٢٠١)
لو شهد اثنان أن القاتل زيد وآخران أنه هو عمرو
٢٦٨ ص
(٢٠٢)
لو شهد بأنه قتل عمداً فأقر آخر أنه هو القاتل
٢٧١ ص
(٢٠٣)
لزوم حبس المتهم بالدم سته أيام
٢٧٣ ص
(٢٠٤)
لو قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته
٢٧٥ ص
(٢٠٥)
خطأ الحاكم على بيت المال
٢٧٦ ص
(٢٠٦)
من جنى على أحد بعد أن قال حذار
٢٧٧ ص
(٢٠٧)
القسامة لغةً وشرعاً
٢٧٨ ص
(٢٠٨)
يثبت موجب القصاص بالقسامة مع اللوث
٢٧٨ ص
(٢٠٩)
المراد باللوث
٢٨١ ص
(٢١٠)
من جهل قاتله من غير لوث
٢٨٣ ص
(٢١١)
القسامة في العمد خمسو يميناً
٢٨٤ ص
(٢١٢)
القسامة في الخطأ وشبهه خمسة وعشرون يميناً
٢٨٥ ص
(٢١٣)
لو لم يكن للمدعي قسامة
٢٨٨ ص
(٢١٤)
لو لم يحلف المدعي وكان للمنكر قسامة
٢٨٨ ص
(٢١٥)
لو لم يحلف المدعي وكان للمنكر عن الأيمان
٢٩١ ص
(٢١٦)
ثبوت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة
٢٩٢ ص
(٢١٧)
عدد القسامة في الأعضاء
٢٩٣ ص
(٢١٨)
قتل العمد يوجب القصاص
٢٩٦ ص
(٢١٩)
لا تخيير للولي بين القصاص والدية في العمد
٢٩٦ ص
(٢٢٠)
لا يقضي الحاكم بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية
٢٩٩ ص
(٢٢١)
للولي الواحد المبادرة بالقصاص
٢٩٩ ص
(٢٢٢)
لو كان الأولياء جماعة
٣٠١ ص
(٢٢٣)
لا قصاص إلا بالسيف ونحوه
٣٠٣ ص
(٢٢٤)
لزوم الاقتصار في القصاص على ضرب العنق
٣٠٣ ص
(٢٢٥)
عدم جواز المثلة بالقتل
٣٠٤ ص
(٢٢٦)
عدم ضمان المقتص سراية القصاص في الطرف
٣٠٦ ص
(٢٢٧)
لو اختار بغض الأولياء الدية
٣٠٦ ص
(٢٢٨)
لو عفا بعض الأولياء
٣٠٨ ص
(٢٢٩)
لو فر القاتل حتى مات
٣٠٩ ص
(٢٣٠)
لو قتل واحد رجلين أو رجالاً عمداً
٣١١ ص
(٢٣١)
إذا ضرب الولي الجاني وتركه ظناً أنه مات فبرىء
٣١٢ ص
(٢٣٢)
لو قتل صحيح مقطوع اليد
٣١٥ ص
(٢٣٣)
اشتراط التساوي في قصاص الطرف في الإسلام والحرية
٣١٩ ص
(٢٣٤)
عد اشتراط التساوي في الذكورة والانوثة
٣٢٠ ص
(٢٣٥)
اشتراط التساوي في السلامة والشلل
٣٢٠ ص
(٢٣٦)
يقطع العضو الاشل بمثله وبالسحيح
٣٢١ ص
(٢٣٧)
يقتص المسلم من الذمي
٣٢١ ص
(٢٣٨)
لا يقتص للذمي من المسلم ولا للعبد م الحر
٣٢٢ ص
(٢٣٩)
اعتبار التساوي في السجاج طولا وعرضاً
٣٢٣ ص
(٢٤٠)
ثبوت القصاص فيما لا تيغرير فيه كالخارصة والموضحة
٣٢٤ ص
(٢٤١)
سقوط القصاص فيما فيه التغرير كالهاشمة والمنقلهة
٣٢٤ ص
(٢٤٢)
هل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟
٣٢٧ ص
(٢٤٣)
تأخير القصاص في الأطراف من شدة الحر والبرد
٣٢٨ ص
(٢٤٤)
لو قطع شحمة اُذن فاقنص منه فألصقها المجني عليه
٣٢٨ ص
(٢٤٥)
يقتص الأنف الشام بعادم الشم
٣٢٩ ص
(٢٤٦)
لا يقطع ذكر الصحيح بالعنين
٣٣٠ ص
(٢٤٧)
يقلع عين الأور بعين ذي العينين
٣٣٠ ص
(٢٤٨)
يقتص الاعور من ذي العينين بعين واحدة
٣٣١ ص
(٢٤٩)
الكلام في سن الصبي إذا جني عليها عمداً
٣٣٤ ص
(٢٥٠)
لو جنى على العين بما أذهب النظر خاصة
٣٣٨ ص
(٢٥١)
لو قطع سخص كفاً مقطوعة الأصابع
٣٣٩ ص
(٢٥٢)
عدم جواز الاقتصاص عمن لجأ إلى الحرم
٣٤٠ ص
(٢٥٣)
جواز الاقتصاص عمن جنى في الحرم فيه
٣٤١ ص
(٢٥٤)
هل تلحق المشاهد المشرفة بالحرم؟
٣٤١ ص
(٢٥٥)
تعريف الدية
٣٤٣ ص
(٢٥٦)
أقسام القتل وتعريفها
٣٤٣ ص
(٢٥٧)
دية العمد وأنها ستة علىنحو التخيير
٣٤٤ ص
(٢٥٨)
تستأدى دية العمد في سنة واحدة
٣٥٠ ص
(٢٥٩)
دية العمد في مخا لالجاني نفسه
٣٥١ ص
(٢٦٠)
دية شبيه العمد
٢٥٢ ص
(٢٦١)
دية شبيه العمد في مال الجاني أيضاً
٣٥٤ ص
(٢٦٢)
تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين
٣٥٧ ص
(٢٦٣)
دية الخطأ يضمنها العاقلة
٣٥٧ ص
(٢٦٤)
لو قتل في الشهر الحرام
٣٥٧ ص
(٢٦٥)
لو قتل في شهر الحرام
٣٥٧ ص
(٢٦٦)
لو قتل في الحرم المكي
٣٥٨ ص
(٢٦٧)
دية قتل المرأة
٣٦٠ ص
(٢٦٨)
عدم اختلاف أقسام الدية في المقادير عدا النعم
٣٦١ ص
(٢٦٩)
دينة الذمي
٣٦٢ ص
(٢٧٠)
دية الذمية
٣٦٥ ص
(٢٧١)
لا دية لغير الذمي من الكفار
٣٦٥ ص
(٢٧٢)
دية ولد الزنا
٣٦٦ ص
(٢٧٣)
دية العبد قيمته
٣٦٨ ص
(٢٧٤)
دية أعضاء العبد بنسبة قيمته
٣٦٩ ص
(٢٧٥)
الحر أصل للعبد في المقدر وينعكس في غيره
٣٦٩ ص
(٢٧٦)
لوجنى جان على العبد بما فيه قيمته
٣٧٠ ص
(٢٧٧)
لا يضمن المولى جناية العبد
٣٧١ ص
(٢٧٨)
يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه في ماله
٣٧٤ ص
(٢٧٩)
الكلام في إبراء المريض الطبيب قبل العلاج
٣٧٦ ص
(٢٨٠)
النائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتله
٣٧٨ ص
(٢٨١)
لو انقلبت الظئر على الطفل فمات
٣٧٩ ص
(٢٨٢)
لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً أو ضمّاً فمات
٣٨٠ ص
(٢٨٣)
لو حمل على رأسه متاعاً فكسره أو أصاب به إنساناً فقتله
٣٨٢ ص
(٢٨٤)
ضمان الختان لو قطع ضشفة غلام
٣٨٤ ص
(٢٨٥)
لو وقع إنسان من علو على آخر فقتله
٣٨٥ ص
(٢٨٦)
لو ركبت جارية على اُخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت
٢٨٧ ص
(٢٨٧)
لو اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات
٣٩١ ص
(٢٨٨)
من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلاً
٣٩٣ ص
(٢٨٩)
لو عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله
٣٩٨ ص
(٢٩٠)
لو دخل لص فجمع متاعاً ووطىء صاحبة المنزل قهراً فثار ولدها فقتله اللص ثم قتلته المرأة
٣٩٩ ص
(٢٩١)
في امرأة أدخلت الحجلة صديقاً لها ليلة بنائها فقتله الزوج فقتلته
٤٠٠ ص
(٢٩٢)
لو شرب أربعة مسكراً فوجد جريحان وقتيلان
٤٠١ ص
(٢٩٣)
لو كان في الفرات ستة غلمان فغرق واحد منهم
٤٠٤ ص
(٢٩٤)
ضابط التسبيب
٤٠٥ ص
(٢٩٥)
هو هجمت دابة على اُخرى
٤١٠ ص
(٢٩٦)
لو دخل داراً فعقره كلبها
٤١٢ ص
(٢٩٧)
ضمان راكب الدابة ما تجنيه بيديها
٤١٢ ص
(٢٩٨)
لو ركب الدابة اثنان
٤١٧ ص
(٢٩٩)
لو كان مع البهيمة صاحبها
٤١٧ ص
(٣٠٠)
لو ألقت البهيمة راكبها
٤١٧ ص
(٣٠١)
لو أركب مملوكه دابةً
٤١٨ ص
(٣٠٢)
إذا افق السبب والمباشر
٤١٩ ص
(٣٠٣)
لو جهل المباشر السبب
٤١٩ ص
(٣٠٤)
لو وقع في الزبية واحد فتعلق بآخر والثاني بثالث وجذب الثالث رابعاً فأكلهم لأسد
٤٢٠ ص
(٣٠٥)
دية شعر الرأس واللحية
٤٢٤ ص
(٣٠٦)
دية شعر رأس المرأة
٤٢٦ ص
(٣٠٧)
دية شعر الحاجبين
٤٢٧ ص
(٣٠٨)
دية العينين والاجفان
٤٣٠ ص
(٣٠٩)
كيفية تقسيط الدية على الأجفان
٤٣١ ص
(٣١٠)
دية العين الصحيحة من الأعور
٤٣٣ ص
(٣١١)
دية خسف العين العوراء
٤٣٤ ص
(٣١٢)
دية الأنف
٤٣٦ ص
(٣١٣)
دية الاُذنين
٤٤١ ص
(٣١٤)
دية الشفتين
٤٤٤ ص
(٣١٥)
دية اللسان
٤٤٨ ص
(٣١٦)
ديةلسان الأخرس
٤٥٤ ص
(٣١٧)
دية الأسنان
٤٥٦ ص
(٣١٨)
دية السن الزائدة
٤٥٨ ص
(٣١٩)
اسوداد السنّ
٤٦٠ ص
(٣٢٠)
انصداع السن
٤٦١ ص
(٣٢١)
دية قلع السن السوداء
٤٦٢ ص
(٣٢٢)
دية سن السغير الذي لم يثغر
٤٦٣ ص
(٣٢٣)
دية اليدين
٤٦٤ ص
(٣٢٤)
دية الأصابع
٤٦٥ ص
(٣٢٥)
دية الإصبع الزائدة
٤٦٨ ص
(٣٢٦)
دية شلل الأصابع
٤٦٨ ص
(٣٢٧)
دية الظفر
٤٦٩ ص
(٣٢٨)
دية الظهر
٤٧٢ ص
(٣٢٩)
دية الثديين
٤٧٤ ص
(٣٣٠)
دية حلمتي الثديين
٤٧٥ ص
(٣٣١)
دية قطع الذكر
٤٧٦ ص
(٣٣٢)
دية قطع ذكر العنّين
٤٧٨ ص
(٣٣٣)
دية الخصيتين
٤٧٨ ص
(٣٣٤)
دية اُدرة الخصيتين
٤٨١ ص
(٣٣٥)
دية الشفرتين
٤٨٢ ص
(٣٣٦)
دية إفضاء المرأة
٤٨٣ ص
(٣٣٧)
دية الرجلين
٤٨٦ ص
(٣٣٨)
دية كسر الضلع
٤٨٧ ص
(٣٣٩)
دية كسر البعصوص
٤٨٨ ص
(٣٤٠)
دية كس عظم منعضو لقطعه مقدّر
٤٨٩ ص
(٣٤١)
دية كسر الترقوة
٤٩٣ ص
(٣٤٢)
من داس بطن إنسان حتى أحدث
٤٩٤ ص
(٣٤٣)
من افتض بكراً بإصبعه
٤٩٦ ص
(٣٤٤)
دية ذهاب العقل
٤٩٩ ص
(٣٤٥)
دية ذهاب السمع
٥٠١ ص
(٣٤٦)
دية ذهاب ضوء العينين
٥٠٣ ص
(٣٤٧)
دية إبطال الشم
٥٠٦ ص
(٣٤٨)
دية سلس البول
٥٠٧ ص
(٣٤٩)
الحارصة
٥١٠ ص
(٣٥٠)
الدامية
٥١٢ ص
(٣٥١)
المتلاحمة
٥١٣ ص
(٣٥٢)
الباضعة
٥١٣ ص
(٣٥٣)
السمحاق
٥١٤ ص
(٣٥٤)
الموضحة
٥١٤ ص
(٣٥٥)
الهاشمة
٥١٦ ص
(٣٥٦)
المنقلة
٥١٦ ص
(٣٥٧)
المأمومة
٥١٧ ص
(٣٥٨)
الجائفة
٥٢٠ ص
(٣٥٩)
دية النافذة في الأنف
٥٢١ ص
(٣٦٠)
دية شق الشفتين حتى تبدو الأسنان
٥٢٣ ص
(٣٦١)
إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرِجل
٥٢٣ ص
(٣٦٢)
دية احمرار الوجه بالجناية واخضراره واسوداده
٥٢٦ ص
(٣٦٣)
كل عضو له دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديته
٥٢٨ ص
(٣٦٤)
تساوي دية الشجاج في الرأس والوجه
٥٢٩ ص
(٣٦٥)
كل ما فيه من الرجل ديته ففيه من المرأة ديتها
٥٣١ ص
(٣٦٦)
اتحاد معى الحكومة والأرش
٥٣٤ ص
(٣٦٧)
من قتل ولا وليّ له فالإمام وليّ دمه
٥٣٤ ص
(٣٦٨)
دية الجنين الحر المسلم قبل ولوج الورح
٥٣٦ ص
(٣٦٩)
دية الجنين لو كان ذمياً
٥٣٩ ص
(٣٧٠)
دية الجنين لو كان مملوكاً
٥٤٠ ص
(٣٧١)
دية الجنين بعد ولود الروح
٥٤١ ص
(٣٧٢)
دية الجنين لو لم يكتس اللحم
٥٤٢ ص
(٣٧٣)
لو قتلت المرأة فمات معها الجنين
٥٤٧ ص
(٣٧٤)
لو ألقته المرأة مباشرةً أو تسبيباً
٥٤٨ ص
(٣٧٥)
لو كان الإلقاء بإفزاع مفزع
٥٤٨ ص
(٣٧٦)
دية أعضاء الجنين وجراحاته
٥٤٩ ص
(٣٧٧)
من أفزع مجامعاً فعزل
٥٥٠ ص
(٣٧٨)
من أتل حيواناً مأكولاً
٥٥٠ ص
(٣٧٩)
لو قطع جوارحه أو كسر شيئاً من عظامه
٥٥١ ص
(٣٨٠)
لو أتلف ما لا يؤكل لحمه ويقع عليه الذكاة
٥٥٢ ص
(٣٨١)
لو أتلف ما لا يقع عليه الذكاة
٥٥٢ ص
(٣٨٢)
دية كلب الغنم
٥٥٤ ص
(٣٨٣)
دية كلب الحائط
٥٥٥ ص
(٣٨٤)
دية كلب الزرع
٥٥٦ ص
(٣٨٥)
لو أتلف ما يملكه الذمي كالخنزير
٥٥٧ ص
(٣٨٦)
بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر
٥٥٨ ص
(٣٨٧)
دية جنين البهيمة
٥٥٩ ص
(٣٨٨)
ضمان ما أفسدته البهائم مع التفريط
٥٦٠ ص
(٣٨٩)
وجوب كفارة الجمع بقتل العمد
٥٦٣ ص
(٣٩٠)
وجوب كفارة المرتبة بقتل الخطأ
٥٦٣ ص
(٣٩١)
وجوب الكفارة بقتل المسلم مطلقاً
٥٦٤ ص
(٣٩٢)
وجوب الكفارة بقتل الجنين بعد ولود الروح
٥٦٥ ص
(٣٩٣)
لو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالماً لا لضرورة
٥٦٦ ص
(٣٩٤)
ظابط العصبة
٥٦٨ ص
(٣٩٥)
دخول الآباء والأولاد في العقل
٥٧٤ ص
(٣٩٦)
عدم شكرة القاتل في العقل
٥٧٥ ص
(٣٩٧)
لا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون
٥٧٦ ص
(٣٩٨)
تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد
٥٧٦ ص
(٣٩٩)
إذا لم يكن للجاني عاقلة من قومه
٥٧٨ ص
(٤٠٠)
جناية الذمي في ماله
٥٨١ ص
(٤٠١)
كيفيّة تقسيط الدية علىالعاقلة
٥٨٢ ص
(٤٠٢)
لو قتل الأب ولده عمداً
٥٨٤ ص
(٤٠٣)
لو قتل الاب ولدهخطأً
٥٨٥ ص
(٤٠٤)
لا تعقل الاقلة عنداً ولا إقراراً ولا صلحاً
٥٨٦ ص
(٤٠٥)
لا تعقل العاقلة جناية الإنسان على نفسه
٥٨٦ ص
(٤٠٦)
لا تعقلالعاقلة جناية بهمية ولا إتلاف مال
٥٨٩ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٠١
فيما يثبت به موجب القصاص
الاقرار
يثبت موجب القصاص بالإقرار مرة ٢٦٤
شرائط المقر ٢٦٥
لو أقر واحد بالقتل عمداً وآخر خطاً ٢٦٥
لو اتهم رجل بقتل من يقتص به وأقر بقتله عمداً فاقر آخر أنه هو نالذي قتله ورجع الأول ٢٦٦
البينة
يثبت موجب القصاص بشاهدين عدلين ٢٦٧
لو شهد اثنان أن القاتل زيد وآخران أنه هو عمرو ٢٦٨
لو شهد بأنه قتل عمداً فأقر آخر أنه هو القاتل ٢٧١
مسائل
لزوم حبس المتهم بالدم سته أيام ٢٧٣
لو قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته ٢٧٥
خطأ الحاكم على بيت المال ٢٧٦
من جنى على أحد بعد أن قال : حذار ٢٧٧
القسامة
القسامة لغةً وشرعاً ٢٧٨
يثبت موجب القصاص بالقسامة مع اللوث ٢٧٨
المراد باللوث ٢٨١
من جهل قاتله من غير لوث ٢٨٣