رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٧ - لو قتل الذمي مسلماً خطاً
هي إلاّ عين المتنازع ، ولا دليل عليها أصلاً.
والثاني : بأنّه يوجب اشتراك المسلمين فيهم ؛ لأنّهم فيء ، أو اختصاص الإمام ٧ بهم ، لا اختصاص أولياء المقتول.
ولعلّه لذا قال الماتن : ( الأشبه : لا ) وهو كذلك ، وفاقاً لكثير من متأخّري أصحابنا ، تبعاً للحلّي [١] ، وربما يعزى إلى ابن بابويه والمرتضى [٢].
خلافاً للمفيد وجماعة [٣] ، وربما نسب إلى الشيخ [٤] ، لكن ذكر الشهيدان أنّه لم يجداه في كتبه [٥].
( ولو أسلم ) الذمّي ( بعد القتل ) أي بعد قتله المسلم وقبل قتله به ( كان كالمسلم ) في عدم جواز استرقاقه ، بل يتعيّن قتله أو العفو عنه ، بلا خلاف ، كما في الصحيح المتقدم.
وأخذ ماله باقٍ على التقديرين ؛ للإطلاق [٦] ، وبه صرّح شيخنا في الروضة [٧] ، واحتمل بعض الأجلّة خلافه ، قال : إذ لا يحل أخذ مال امرئ مسلم بغير وجه مقرّر [٨].
( ولو قتل ) الذمّي ( خطأً لزمته الدية في ماله ) إن كان له مال ( ولو
[١] السرائر ٣ : ٣٥١.
[٢] انظر تعليقات باب القصاص لصاحب مفتاح الكرامة ١٠ : ٢٢.
[٣] المقنعة : ٧٥٣ ، المراسم ( للمجمع العالمي لأهل البيت : ) : ٢٣٨ ، الوسيلة : ٤٣٥.
[٤] نسبه إليه في الإيضاح ٤ : ٥٩٦ ، وهو في النهاية : ٧٤٨.
[٥] الشهيد الأوّل في غاية المراد ( مخطوط ) ٣٠٩ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٦٥.
[٦] في « ن » : للأصل.
[٧] الروضة ١٠ : ٦١.
[٨] مجمع الفائدة ١٤ : ٣٣.