رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٥ - موجب حد المسكر
وجملة منها عامّة لكل مسكر متّخذ من العنب وهو المعروف بالخمر أو التمر وهو النبيذ أو الزبيب وهو النقيع أو العسل وهو البِتَع أو الشعير وهو المِزر أو الحنطة ، أو الذُّرة ، أو غيرها. ففي الصحيح : « كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ » [١].
وفي الخبر : « يضرب شارب الخمر وشارب المسكر » قلت : كم؟ قال : « حدّهما واحد » [٢].
وقريب منهما النصوص الواردة في علّة تحديد حدّ شارب الخمر بثمانين جلدة ، من أنّه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حدّ المفتري [٣] ، وهي موجودة في شرب كلّ مسكر ، وهي مستفيضة ، بل ادّعى في التنقيح أنّها متواترة [٤].
وجملة منها ما بين خاصّة بالخمر ، وعامّة لها وللنبيذ ، وهي تجاوزت حدّ الاستفاضة.
ففي الموثّق كالصحيح : عن رجل حسا حسوة خمر ، قال : « يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام » [٥].
[١] الكافي ٧ : ٢١٦ / ١٣ ، التهذيب ١٠ : ٨٩ / ٣٤٤ ، الوسائل ٢٨ : ٢٣٠ أبواب حدّ المسكر ب ٧ ح ١.
[٢] الكافي ٧ : ٢١٦ / ١١ ، التهذيب ١٠ : ٩٠ / ٣٤٥ ، الوسائل ٢٨ : ٢٣٠ أبواب حدّ المسكر ب ٧ ح ٢.
[٣] علل الشرائع : ٥٣٩ / ٨ ، الوسائل ٢٨ : ٢٢٥ أبواب حدّ المسكر ب ٤ ح ٧.
[٤] التنقيح الرائع ٤ : ٣٦٧.
[٥] علل الشرائع : ٥٣٩ / ٦ ، الوسائل ٢٨ : ٢٢٣ أبواب حدّ المسكر ب ٤ ح ٧.