رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٠ - لا يقتل مسلم بكافر مطلقاً
القواعد.
فالأجود التعبير بما قدّمناه ، وفاقاً للفاضل المقداد في شرح الكتاب [١] ، حيث لم يعبّر عن الأشبه بما في المتن ، بل قال : والتحقيق هنا أن نقول : إن دفع الدية أوّلاً أو ضمن ورضي الوليّ صحّ العتق ، وإلاّ فلا.
الشرط الثاني : التساوي في ( الدين ).
( فلا يقتل مسلم بكافر ) مطلقاً ( ذمّيا كان أو غيره ) إجماعاً من العلماء كافّة في الحربي على الظاهر ، المصرَّح به في الإيضاح [٢] ، ومن الإمامية خاصة مطلقاً ، حتى الذمّي مع عدم اعتياد قتله ، كما ادّعاه جماعة حدّ الاستفاضة ، كالحلّي في السرائر وفخر الدين في الإيضاح وشيخنا في المسالك [٣] ، ونفى عنه الخلاف في التنقيح [٤] وشرح الشرائع للصيمري [٥].
وكأنّهم لم يعتدّوا بما يحكى عن الصدوق في المقنع [٦] من تسويته بين المسلم والذمّي في أن الوليّ إن شاء اقتصّ من قاتله المسلم بعد ردّ فاضل الدية ، وإن شاء أخذ الدية.
مع أنّه يدل عليه جملة من المعتبرة ، كالصحيح : « إذا قتل المسلم النصراني ثم أراد أهله أن يقتلوه قتلوه وأدّوا فضل ما بين الديتين » [٧].
[١] التنقيح ٤ : ٤٢٣.
[٢] الإيضاح ٤ : ٥٩٢.
[٣] السرائر ٣ : ٣٩٧ ، الإيضاح ٤ : ٥٩٢ ، المسالك ٢ : ٤٦٥.
[٤] التنقيح ٤ : ٤٢٤.
[٥] غاية المرام ٤ : ٣٨٣.
[٦] المقنع : ١٩١.
[٧] الكافي ٧ : ٣١٠ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ١٨٩ / ٧٤٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٧١ / ١٠٢٥ ، الوسائل ٢٩ : ١٠٨ أبواب القصاص في النفس ب ٤٧ ح ٤.