رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٤ - يقتل من سابّ النبيّ
فوق ثيابه » [١].
( ولا يعزّر الكفّار مع التنابز ) بالألقاب ، أي تداعيهم بها إذا اشتملت على ذمّ ؛ وكذا تعييرهم بالأمراض ، إلاّ أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يرى. كذا قالوه ، ولعلّه لا خلاف فيه ، ولكن نسبه الماتن في الشرائع إلى القيل [٢] ، المشعر بالتمريض.
وكأنّ وجهه : أنّ ذلك فعل محرّم يستحقّ فاعله التعزير ، والأصل عدم سقوطه بمقابلة الآخر بمثله ، بل يجب على كلّ منهما ما اقتضاه فعله ، فسقوطه يحتاج إلى دليل.
وله وجه لولا الشهرة القريبة من الإجماع ، المؤيّدة بفحوى جواز الإعراض عنهم في الحدود والأحكام فهنا أولى ، وما دلّ على سقوط الحدّ بالتقاذف ، كالصحيحين : في أحدهما : عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه ، فقال : « يدرأ عنهما الحدّ ويعزّران » [٣] فالتعزير أولى.
وفي التأييد الثاني نظر ، بل ربما كان في تأييد الخلاف أظهر ، فتدبّر.
( الرابع : في اللواحق )
( وهي ) خمس ( مسائل ) :
( الأُولى : يقتل من سبّ النبيّ ٦ ، وكذا من سبّ أحد
[١] الكافي ٧ : ٢١٣ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ٧٠ / ٢٦٤ ، الوسائل ٢٨ : ١٩٧ أبواب حدّ القذف ب ١٥ ح ٣.
[٢] الشرائع ٤ : ١٦٦.
[٣] الكافي ٧ : ٢٤٠ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٨١ / ٣١٦ ، الوسائل ٢٨ : ٢٠١ أبواب حدّ القذف ب ١٨ ح ١.
وأورد الآخر في : الكافي ٧ : ٢٤٢ / ١٤ ، الفقيه ٤ : ٣٩ / ١٢٨ ، التهذيب ١٠ : ٧٩ / ٣٠٧ ، الوسائل ٢٨ : ٢٠٢ أبواب حدّ القذف ب ١٨ ح ٢.