رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٦ - يقتل من سابّ النبيّ
وتتصدّق بلحمها لسبقك الإمام ، وليس عليك غير ذلك » [١] ونحوه المرفوع [٢].
ومن [٣] الثانية وغيرها [٤] مع عموم نفي الضرر : اشتراط القتل بما ( إذا أمن ) القاتل ولم يخف على نفسه أو ماله أو على مؤمن نفساً أو مالاً ، وانتفاء الجواز مع الخوف على شيء من ذلك ، ولا خلاف فيه في الظاهر.
وفي إلحاق باقي الأنبياء بهم : وجه قوي ؛ لأنّ تعظيمهم وكمالهم قد علم من دين الإسلام ضرورةً ، فسبّهم ارتداد ، فتأمّل ؛ مع أنّ في الغنية ادّعى عليه إجماع الإماميّة [٥].
لكن عن المبسوط : أنّه روي عن عليّ ٧ أنّه قال : « لا أُوتى برجل يذكر أنّ داود ٧ صادف المرأة إلاّ جلدته مائة وستّين ، فإنّ جلد الناس ثمانون ، وجلد الأنبياء مائة وستّون » [٦] فتأمّل. وهو ضعيف.
وألحق في التحرير [٧] وغيره [٨] بالنبيّ ٦ : امّه وبنته ، من غير تخصيص بفاطمة ( سلام الله عليها ).
[١] رجال الكشّي ٢ : ٦٣٢ / ٦٣٤ ، الوسائل ٢٩ : ٢٣٠ أبواب ديات النفس ب ٢٢ ح ٢.
[٢] الكافي ٧ : ٣٧٦ / ١٧ ، الوسائل ٢٩ : ٢٣٠ أبواب ديات النفس ب ٢٢ ذيل ح ٢.
[٣] أي : ويستفاد من الرواية الثانية وغيرها.
[٤] الكافي ٧ : ٢٦٩ / ٤٤ ، التهذيب ١٠ : ٨٦ / ٣٣٦ ، الوسائل ٢٨ : ٢١٥ أبواب حد القذف ب ٢٧ ح ١.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٣.
[٦] المبسوط ٨ : ١٥.
[٧] التحرير ٢ : ٢٣٩.
[٨] هو المحقق الكركي في بعض حواشيه على ما حكاه عند صاحب الجواهر ٤١ : ٤٣٨.