رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٣ - يجلد القاذف بثيابه
فلا تعارض صريح الأدلّة ، فينبغي الخروج عنها بها بلا شبهة.
وفي الصحيح : العبد يفتري على الحرّ ، فقال : « يجلد حدّا إلاّ سوطاً أو سوطين » [١].
وفي الموثّق : « عليه خمسون جلدة » [٢].
وحملهما الشيخ على الافتراء بما ليس قذفاً.
وفي الصحيح : قال في رجل دعي لغير أبيه : « أقم بيّنتك أُمكّنك منه » فلمّا أتى بالبيّنة قال : إنّ امّه كانت أمة ، قال : « ليس عليك حدّ ، سبّه كما سبّك ، أو اعف عنه » [٣].
ويمكن أن يكون السؤال عن رجل ادّعى على آخر أنّه دعاه لغير أبيه ، فطلب ٧ منه البيّنة ، فلمّا أتى بها شهدت بأنّه قال له : إنّ امّه كانت أمة لا أنّه دعاه لغير أبيه ، فقال ٧ : « سبّه كما سبّك أو اعف عنه » ويمكن أن يكون الأمر كذلك في مثل هذا الكلام إذا وجّه به أحد.
( ويجلد ) القاذف ( بثيابه ) المعتادة ( ولا يجرّد ) عنها كما يجرّد الزاني ( و ) لا يضرب ضرباً شديداً ، بل ( يضرب ) ضرباً ( متوسّطاً ) اتّفاقاً على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [٤] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة :
منها الموثّق : « المفتري يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كلّه
[١] التهذيب ١٠ : ٧٤ / ٢٧٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٣٠ / ٨٦٢ ، الوسائل ٢٨ : ١٨٤ أبواب حدّ القذف ب ٤ ح ١٩.
[٢] التهذيب ١٠ : ٧٤ / ٢٨١ ، الإستبصار ٤ : ٢٣٠ / ٨٦٤ ، الوسائل ٢٨ : ١٨٤ أبواب حدّ القذف ب ٤ ح ٢٠.
[٣] التهذيب ١٠ : ٨٨ / ٣٤٢ ، الإستبصار ٤ : ٢٣٠ / ٨٦٧ ، الوسائل ٢٨ : ١٨٣ أبواب حدّ القذف ب ٤ ح ١٧.
[٤] كشف اللثام ٢ : ٤١٤.