رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٤ - عدم قطع عبد الغنيمة بالسرقة منها
ففي الصحيح : « إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع » [١].
وأظهر منه الخبر : « عبدي إذا سرقني لم أقطعه » [٢].
وقريب منه آخر : « في عبد سرق واختان من مال مولاه ، ليس عليه قطع » [٣] ونحوهما المرسل المتقدّم.
وعلّل مع ذلك في الشرائع بأنّ في قطعه زيادة إضرار [٤] [٥].
وفيه لولا النصّ نظر.
وفيه الفقيه بأنّه مال الرجل سرق بعضه بعضاً [٦].
وهو نظير ما سيأتي من التعليل.
( و ) كذا ( لا ) يقطع ( عبد الغنيمة بالسرقة منها ) لأنّه إنّما أخذ من مال مواليه ، وللنصوص :
منها : في رجلين قد سرقا من مال الله تعالى ، أحدهما عبد لمال الله ، والآخر من عرض الناس ، فقال : « أمّا هذا فمن مال الله تعالى ليس عليه شيء ، مال الله تعالى أكل بعضه بعضاً ، وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده » [٧].
[١] التهذيب ١٠ : ١١١ / ٤٣٩ ، الوسائل ٢٨ : ٢٩٩ أبواب حدّ السرقة ب ٢٩ ح ٥.
[٢] الكافي ٧ : ٢٣٧ / ٢٠ ، التهذيب ١٠ : ١١١ / ٤٣٧ ، الوسائل ٢٨ : ٢٩٨ أبواب حدّ السرقة ب ٢٩ ح ٢.
[٣] الكافي ٧ : ٢٣٤ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ١١١ / ٤٣٦ ، الوسائل ٢٨ : ٢٩٨ أبواب حدّ السرقة ب ٢٩ ح ١.
[٤] الشرائع ٤ : ١٧٤.
[٥] في « ن » زيادة : على المالك.
[٦] الفقيه ٤ : ٤٩.
[٧] الكافي ٧ : ٢٦٤ / ٢٤ ، التهذيب ١٠ : ١٢٥ / ٥٠١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٩٩ أبواب حدّ السرقة ب ٢٩ ح ٤.