رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢١ - دية النافذة في الأنف
تحديد ثلث البعير فيها أيضاً ولو بزعمهم ، وورود الصحيح وغيره بالثلاث والثلاثين من غير ذكر ثلث.
وهنا ( مسائل ) ثمان :
( الأُولى : دية النافذة في الأنف ) بحيث تثقب المنخرين معاً ولا تنسد ( ثلث ديته ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر عبارة بعض الأجلّة [١] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة ، ومنها كتاب ظريف والرضوي كما حكي [٢] ، والخبر : « قضى أمير المؤمنين ٧ في النافذة تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو » [٣].
( فإن صلحت ) وانسدّت ( فخمس الدية ) مائتا دينار في المشهور بين الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في المختلف [٤].
ومستندهم غير واضح عدا ما قيل من كونه كتاب ظريف [٥]. وهو غريب ؛ فإنّ المروي فيه على ما يوجد في الكتب الثلاثة والمختلف وغيره [٦] أنّ فيها خمس دية الروثة مائة دينار ، وبه أفتى الإسكافي والحلّي في السرائر وعن الخلاف [٧] ، وهو الأصحّ ؛ لعدم المعارض ، مضافاً إلى
[١] كشف اللثام ٢ : ٤٩٩.
[٢] حكاه في كشف اللثام ٢ : ٤٩٩.
[٣] الكافي ٧ : ٣٢٨ / ١٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٣ / ١١٣٧ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٠ أبواب ديات الأعضاء ب ٢ ح ٧.
[٤] المختلف : ٨١٩.
[٥] انظر مجمع الفائدة ١٤ : ٤٥٤.
[٦] الكافي ٧ : ٣٣١ ، الفقيه ٤ : ٥٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٨ ، المختلف : ٨١٩ ؛ وانظر كشف اللثام ٢ : ٤٩٩.
[٧] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٨١٩ ، لم نعثر عليه في السرائر ، الخلاف ٥ : ٢٣٧.