رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٥٦ - دية كلب الزرع
بلغت الإجماع ، وإلاّ فالقول بالقيمة في غاية القوّة ؛ للأصل العام المؤيّد بالقوية المتقدّمة ، ومال إليه من المتأخّرين جماعة [١] ، بل صرّح به شيخنا في الروضة [٢].
وللصدوق [٣] قول آخر في المسألة. وهو أنّ فيه زنبيلاً من تراب ؛ للمرسل : « ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل » [٤].
وقريب منه ما يحكى عن الإسكافي من أنّ دية الكلب الأهلي زنبيل من تراب [٥].
( وفي كلب الزرع قفيز من برّ ) في المشهور على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [٦] ، بل في التنقيح : لم نعرف قائلاً بغير ما ذكر المصنّف [٧].
مع أنّه حكي عن الصدوق ما مرّ [٨] ، وهو يعطي الخلاف فيه ، كالمرسل ، ويوافقهم [٩] ما يحكى عن المفيد [١٠] هنا.
[١] منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٥٢٥ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ٣٤٩ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٦٠.
[٢] الروضة ١٠ : ٢٢٤.
[٣] المقنع : ١٩٢.
[٤] الفقيه ٤ : ١٢٦ / ٤٤٢ ، الوسائل ٢٩ : ٢٢٧ أبواب ديات النفس ب ١٩ ح ٤.
[٥] حكاه عنه في المختلف : ٨١٥.
[٦] انظر كشف اللثام ٢ : ٥٢٣.
[٧] التنقيح ٤ : ٥٢٦.
[٨] حكاه عنه في المهذّب البارع ٥ : ٣٩٦.
[٩] كذا ، ولعلّ الأنسب : يوافقه.
[١٠] حكاه عنه العلاّمة في المختلف : ٨١٥ ، وابن فهد في المهذّب البارع ٥ : ٣٩٦.