رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٨ - قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه
وقدّمه إلى النبي ٦ ثم وهبه : « ألاّ كان ذلك قبل أن ينتهي به إليّ ».
وللموثّق : « من أخذ سارقاً فعفا عنه فذاك له ، فإذا رفع إلى الإمام قطعه ، فإن قال الذي سرق منه : أنا أهب له ، لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وذاك قول الله عزَّ وجلَّ ( وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ ) [١] فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحدٍ أن يتركه » [٢].
وفي الصحيح : « لا يعفى عن الحدود التي لله تعالى دون الإمام ، فأمّا ما كان من حقوق الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام » [٣].
وفي الخبر : « ولا يشفعنّ في حدّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الدم » [٤] كما في نسخة ، وبدّل الدم بـ « الندم » في أُخرى.
[١] التوبة : ١١٢.
[٢] الكافي ٧ : ٢٥١ / ١ ، التهذيب ١٠ : ١٢٣ / ٤٩٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٥١ / ٩٥١ ، الوسائل ٢٨ : ٣٩ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٧ ح ٣.
[٣] الكافي ٧ : ٢٥٢ / ٤ ، الفقيه ٤ : ٥٢ / ١٨٥ ، التهذيب ١٠ : ١٢٤ / ٤٩٦ ، الوسائل ٢٨ : ٤٠ أبواب مقدمات الحدود ب ١٨ ح ١.
[٤] الكافي ٧ : ٢٥٤ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ١٢٤ / ٤٩٨ ، الوسائل ٢٨ : ٤٣ أبواب مقدمات الحدود ب ٢٠ ح ٤.