رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٤ - لا يتقل الحر بالعبد
وقوّى هذا في المسالك [١] ، وحكي السابق عن صريح ابن حمزة [٢] ، وربما يميل إليه الفاضل في التحرير [٣] ، حيث نسب إطلاق القصاص مع عدم اعتبار الردّ إلى الأصحاب ، وظاهر الشهيدين في اللمعتين [٤] التوقّف ( وهو الوجه ) [٥] ولكنّ القول بعدم الاشتراط أوفق بالأصل ، مضافاً إلى ما سبق من إطلاق النص وكلام الأصحاب.
( ولا يقتل الحرّ بالعبد ) ولا بالأمة مطلقا ، ولو كان لغيره ( بل يلزم قيمته يوم قتل ) بإجماعنا ، على الظاهر ، المصرّح به في المسالك والروضة وغيرهما [٦].
والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها ، ففي الصحيح : « لا يقتل حرّ بعبد ، ولكن يضرب ضرباً شديداً ، ويغرم ثمنه دية العبد » [٧].
وفي آخر : « لا يقتل الحرّ بالعبد ، وإذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه وضرب ضرباً شديداً » [٨]. ونحوه الموثق كالصحيح [٩] وغيره [١٠].
[١] المسالك ٢ : ٤٦٢.
[٢] الوسيلة : ٤٣٥.
[٣] التحرير ٢ : ٢٤٥.
[٤] اللمعة والروضة ١٠ : ٤٤.
[٥] ليست في « ب ».
[٦] المسالك ٢ : ٤٦٢ ، الروضة ١٠ : ٤٥ ، الخلاف ٥ : ١٤٨.
[٧] الكافي ٧ : ٣٠٤ / ١ ، التهذيب ١٠ : ١٩١ / ٧٥٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٣٢ ، الوسائل ٢٩ : ٩٦ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ١.
[٨] الكافي ٧ : ٣٠٤ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ١٩١ / ٧٥١ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٢٩ ، الوسائل ٢٩ : ٩٦ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ٢.
[٩] الكافي ٧ : ٣٠٤ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٩١ / ٧٥٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٣١ ، الوسائل ٢٩ : ٩٦ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ٣.
[١٠] التهذيب ١٠ : ١٩١ / ٧٥٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٢ / ١٠٣٣ ، الوسائل ٢٩ : ٩٨ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ٧