رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٤ - دية العمد وأنها ستة علىنحو التخيير
حصول القتل به غالباً ( وقد سلف مثاله ) [١] في أوّل كتاب القصاص.
( والشبيه بالعمد أن يقصد إلى الفعل دون القتل ) بشرط أن لا يكون الفعل مما يحصل به القتل غالباً ( مثل أن يضرب للتأديب ، أو يعالج للإصلاح ) ضرباً وعلاجاً لا يحصل بهما الموت إلاّ نادراً ( فيموت ) المضروب والمعالَج.
( والخطأ المحض أن يخطئ فيهما ) أي في الفعل وقصد القتل ( مثل أن يرمي الصيد فيتخطّاه السهم إلى إنسان فيقتله ) ولا خلاف في شيء من ذلك أجده إلاّ ما قدّمنا إليه الإشارة ، ومجموع ما هنا يعلم صحته ممّا سبق ثمّة ، فلا وجه للإعادة.
وموجَب الأوّل القصاص لا الدية ، إلاّ صلحاً كما سبق ، بخلاف الأخيرين ، فإنّ موجَبهما الدية لا غير مطلقاً.
ويفترقان في محلّها وكمّيتها وزمان أدائها ، كما سيأتي ذلك مفصّلاً.
إذا عرفت ذلك ( فـ ) اعلم أنّ ( دية ) قتل ( العمد ) حيث تتعيّن أو يراد الصلح عليها ( مائة من مسانّ الإبل ) وهي الثنايا [٢] فصاعدا ، وفي بعض كلمات الشهيد ; أنّ المسنّة من الثنيّة إلى بازل [٣] عامها [٤].
( أو مائتا بقرة ) وهي ما يطلق عليه اسمها ولو كان غير مسنّة ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها من النصوص والفتاوي.
خلافاً للمحكي عن النهاية والمهذّب والجامع [٥] فمسنّة.
[١] في المختصر المطبوع : مقاله.
[٢] جمع ثنيّ ، وهي الإبل تدخل في السنة السادسة. المصباح المنير : ٨٥.
[٣] وهو البعير إذا دخل في السنة التاسعة. المصباح المنير : ٤٨.
[٤] حكاه عنه في الروضة ١٠ : ١٧٦.
[٥] النهاية : ٧٣٦ ، المهذّب ٢ : ٤٥٧ ، الجامع للشرائع : ٥٧٢.