رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١ - موجب حدّ القذف
وهو لغةً : الرمي بالحجارة ، وشرعاً : قيل : رمي المسلم الحرّ الكامل المستتر بالزناء أو اللواط [١].
وهو حرامٌ بنصّ الكتاب [٢] ، والسنّة المستفيضة بل المتواترة [٣] ، مضافاً إلى إجماع الأُمّة.
( ومقاصده أربعة ) :
( الأول : في ) بيان ( الموجب ) للحدّ ( وهو الرمي بالزناء أو اللواط ) بمثل قوله : زنيت بالفتح أو : لطت ، أو : أنت زان ، أو : لائط ، وشبهه من الألفاظ الدالّة على القذف صريحاً.
( وكذا لو قال : يا منكوحاً في دُبُره ) أو : زنى بك فلان ، وشبهه من الألفاظ الظاهرة فيه عرفاً ، على إشكال فيها ؛ لمجامعة الظهور الاحتمال الذي يدرأ به الحدود.
لكن ظاهرهم الاتّفاق على الحدّ في العبارة الأُولى منها ، وبه صرّح في المسالك [٤] وغيره [٥].
[١] التنقيح الرائع ٤ : ٣٥٨.
[٢] النور : ٤ ، ٢٣.
[٣] الوسائل ٢٨ : ١٧٥ أبواب حد القذف ب ٢.
[٤] المسالك ٢ : ٤٣٥.
[٥] الإيضاح ٤ : ٥٠٤ ، التنقيح ٤ : ٣٦١.