رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٦ - دية ولد الزنا
متعوّداً لقتلهم » الحديث [١] ، فتدبّر.
( وفي ) دية ( ولد الزنا ) المظهر للإسلام ( قولان ) بل أقوال ( أشبههما ) وأشهرهما بين المتأخّرين بل عليه عامّتهم ( أنّ ديته كدية الحرّ المسلم ) لعموم الأدلّة على إسلام من أظهره ، وجريان أحكامه عليه من غير قاطع على استثناء ولد الزناء ، مضافاً إلى إطلاق أخبار الديات ، وتصريح بعضها بالمسلم أو المؤمن الصادقين عليه بمجرّد إظهارهما ، كما مضى.
والقول الثاني للصدوق وعلم الهدى [٢] ، وهو أنّ ديته كدية أهل الكتاب ثمانمائة درهم ، كما في النصوص الصريحة المروية في آخر باب الزيادات من التهذيب [٣].
لكنها ما بين مرسلة ، وضعيفة بالجهالة ، مع عدم جابر لها بالمرّة سوى دعوى الإجماع في كلام الأخير ، وهي لندرة القائل ، بل عدمه إلاّ المدّعى وبعض من سبقه موهونة ، فهي ضعيفة ، كدعوى كفره التي استدل بها أيضاً مضافاً إلى الدعوى السابقة ؛ لمنعها ، كما هو ظاهر المتأخّرين ، وصرّح به في المختلف ، فقال : والأصل الذي بنى السيّد عليه من كفر ولد الزناء ممنوع [٤].
أقول : ولو صحّت هذه الدعوى لكان مقتضاها عدم الدية مطلقا ، كما عليه الحلّي [٥] مستدلاًّ بها ، هذا.
[١] الكافي ٧ : ٣٠٩ / ٤ ، الفقيه ٤ : ٩٢ / ٣٠١ ، التهذيب ١٠ : ١٨٩ / ٧٤٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٧١ / ١٠٢٦ ، الوسائل ٢٩ : ٢٢٣ أبواب ديات النفس ب ١٦ ح ١.
[٢] المقنع : ١٨٥ ، الانتصار : ٢٧٣.
[٣] التهذيب ١٠ : ٣١٥.
[٤] المختلف : ٧٩٤.
[٥] السرائر ٣ : ٣٥٢.