رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٢ - لو اشترك في القتل حر وعبد
المرأة قتلوها ويردّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية ، وإن أحبّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية ، وعلى المرأة نصف الدية » [١].
لكنّه مختلّ المتن من وجوه غير خفيّة ، ولذا لم نجعله على المختار حجة.
( ولو قتل ) الوليّ ( الرجل ردّت ) المرأة ( عليه نصف الدية ) [٢] لأنّه مقدار جنايتها.
( ولو قتل المرأة ) خاصّة ( فلا ردّ لها ) إذ لا فاضل لها عن جنايتها.
( وله ) أي للوليّ ( مطالبة الرجل ) الباقي ( بنصف الدية ) في مقابل جنايته ، بلا خلاف في المقامين ، إلاّ من النهاية والقاضي [٣] في الأوّل ، فأوجبا على المرأة ردّ ربع الدية مائتين وخمسين ديناراً ، وهو نصف ديتها.
ووجهه غير واضح ، عدا ما يتخيّل للمفيد ; وقد عرفت ما فيه ، مع أنّه لا يجامع حكمهما سابقاً باختصاص الردّ بالرجل.
نعم في الصحيحة السابقة إشارة إلى ما قالا ، ولكن قد عرفت ما فيها.
( الرابعة : لو اشترك ) في قتله ( حرّ وعبد ، قال ) الشيخان ( في النهاية ) والمقنعة والقاضي في المهذب [٤] : إنّ ( له ) أي للوليّ ( قتلهما
[١] الكافي ٧ : ٣٠١ / ١ ، الفقيه ٤ : ٨٣ / ٢٦٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٢ / ٩٦٣ ، الاستبصار ٤ : ٢٨٦ / ١٠٨٤ وفيه : عن هشام بن سالم عن أبي جعفر ٧ ، الوسائل ٢٩ : ٨٧ أبواب القصاص في النفس ب ٣٤ ح ١.
[٢] في المختصر المطبوع : ديته.
[٣] النهاية : ٧٤٥ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤٦٨.
[٤] النهاية : ٧٤٥ ، المقنعة : ٧٥١ ، المهذب ٢ : ٤٦٨.