رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٥ - لو كابر أمرأة على نفسها أو دخل داراً
والهلاك بالدفع ( سلّم المال ) ولم يجز له الدفع ؛ حفظاً للنفس ، مع ضعف هذا المرسل ومعارضته بالصحيح وغيره المتقدّمين [١] الدالين على جواز ترك الدفاع في المال على الإطلاق.
وظاهر العبارة اختصاص جواز الترك بالمال دون النفس والعرض ، وأنّه يجب الدفع فيهما مطلقاً ، وبه صرّح الأصحاب في النفس ، وتقدّم ما يدلّ عليه.
وأمّا في العرض مع ظنّ الهلاك فمحل نظر ، بل الظاهر جواز الاستسلام حينئذٍ ، كما صرّح به في التحرير وغيره [٢] ؛ لأولوية حفظ النفس من حفظ العرض ، كما يستفاد من جملة من الأخبار [٣] الواردة في درء الحدّ عن المستكرهة على الزناء ؛ معلّلةً بقوله تعالى ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) [٤].
ولو قتل الدافع كان كالشهيد في الأجر ؛ للنصوص النبوية : « من قتل دون ماله » كما في بعض [٥] ، أو « دون عقال » كما في آخر [٦] « فهو شهيد » كما فيهما ، أو « بمنزلة الشهيد » كما في ثالث [٧].
وإنّما يجوز الدفع إذا كان مقبلاً ، فإذا ولّى فضربه كان ضامناً لما يجنيه
[١] في ص ١٦١.
[٢] التحرير ٢ : ٢٣٤ ، روضة المتقين ١٠ : ٤٧.
[٣] انظر الوسائل ٢٨ : ١١٠ أبواب حد الزنا ب ١٨.
[٤] البقرة : ١٧٣.
[٥] الفقيه ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٨ ، الوسائل ١٥ : ١٢٢ أبواب جهاد العدو ب ٤٦ ح ١٣.
[٦] التهذيب ٦ : ١٥٧ / ٢٨٢ ، الوسائل ١٥ : ١٢٠ أبواب جهاد العدو ب ٤٦ ح ٥ ؛ بتفاوت.
[٧] الكافي ٥ : ٥٢ / ٣ ، التهذيب ٦ : ١٦٧ / ٣١٩ ، الوسائل ١٥ : ١٢١ أبواب جهاد العدو ب ٤٦ ح ١٠.