رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٥٣ - لو أتلف ما لا يقع عليه الذكاة
مطلقا ( أربعون درهماً ) على الأشهر الأقوى ؛ للنصوص المستفيضة ، ففي الخبرين ، المروي أحدهما في الفقيه مرسلاً [١] ، وثانيهما عن الخصال مسنداً بطريق حسن : « دية كلب الصيد أربعون درهماً » [٢].
وفي آخرين ، أحدهما الموثق : « دية الكلب السلوقي أربعون درهما » [٣] وبإطلاقهما أفتى الشيخ في النهاية [٤].
ويحتملان ككلامه التقييد بالمعلّم منه للصيد ، كما صرّح به المفيد وغيره [٥] ، ونزّل عليه عبارته في السرائر فقال : وإنّما أطلق ذلك ؛ لأنّ العادة والعرف أنّ الكلب السلوقي الغالب عليه أنّه يصطاد ، والسلوقي منسوب إلى سلوق قرية باليمن [٦]. انتهى.
وهو الظاهر من الأصحاب ، حيث لم ينقلوا الخلاف عنه في ذلك ، بل أنّما نقلوا الخلاف عنه وعن المفيد والقاضي وابن حمزة من حيث التقييد بالسلوقي خاصّة [٧] ، قال الماتن في الشرائع : ومن الناس من خصّه بالسلوقي وقوفاً على صورة الرواية [٨].
وفي عبارته هذه إشعار بما مرّ من فهمه من الرواية وكلام الشيخ
[١] الفقيه ٤ : ١٢٦ / ٤٤٢ ، الوسائل ٢٩ : ٢٢٧ أبواب ديات النفس ب ١٩ ح ٤.
[٢] الخصال : ٥٣٩ / ٩ ، الوسائل ٢٩ : ٢٢٧ أبواب ديات النفس ب ١٩ ح ٥.
[٣] الكافي ٧ : ٣٦٨ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ٣١٠ / ١١٥٥ ، الوسائل ٢٩ : ٢٢٦ أبواب ديات النفس ب ١٩ ح ٢.
والآخر في : الخصال : ٥٣٩ / ١٠ ، الوسائل / ٢٩ ٢٢٧ أبواب ديات النفس ب ١٩ ح ٦.
[٤] النهاية : ٧٨٠.
[٥] المقنعة : ٧٦٩ ؛ المراسم : ٢٤٣.
[٦] السرائر ٣ : ٤٢١.
[٧] حكاه عنهم في المختلف : ٨١٥ ، وهو في النهاية : ٧٨٠ ، والمقنعة : ٧٦٩ ، والمهذّب ٢ : ٥١٢ ، والوسيلة : ٤٢٨.
[٨] الشرائع ٤ : ٢٨٥.