رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٢ - يضرب الشارب عرياناً
الحرّ » [١].
وقريب منه إطلاق الخبر الذي مرّ [٢] : عن التعزير كم هو؟ قال : « دون الحدّ » قلت : دون ثمانين؟ قال : « لا ، ولكن دون الأربعين ، فإنّها حدّ المملوك » الخبر.
ولكن الأصل يجب الخروج عنه بما مرّ ، والخبران قاصرا السند ، عديما الجابر ؛ مع ضعف الثاني سنداً بمعلّى بن محمّد ، ومتناً بعدم قائل بتحديد التعزير بما فيه كما مرّ [٣] ؛ مع ضعفه دلالةً كالأول أيضاً بعدم الصراحة ، واحتمالهما [٤] التقييد بحدّ ما عدا الشرب ، كما ذكره شيخ الطائفة.
وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا القول وشذوذه ، وإن مال إليه الشهيدان والفاضل في المختلف [٥] ، مع عدم تصريحهم بالموافقة ، وإنّما غايتهم في الظاهر الميل الضعيف ، بل التردّد ، ولا وجه له.
( ويضرب الشارب ) ومن في معناه ( عرياناً ) مستور العورة عن الناظر المحترم ( على ظهره وكتفيه ) وسائر جسده ( ويتّقى وجهه وفرجه ) ومَقاتله ، بلا خلاف ظاهر ولا محكي ، إلاّ عن المبسوط ، فقال : لا يجرّد عن ثيابه ؛ لأنّ النبيّ ٦ أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد [٦]. وهو شاذّ ، بل
[١] التهذيب ١٠ : ٩٣ / ٣٥٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٣٨ / ٨٩٥ ، الوسائل ٢٨ : ٢٢٩ أبواب حدّ المسكر ب ٦ ح ٩.
[٢] في ص ٥٩.
[٣] في ص ٥٨.
[٤] في « ح » و « ن » : واحتمالها.
[٥] الشهيدان في اللمعة والروضة ٩ : ٢٠٤ ، المختلف : ٧٦٩.
[٦] المبسوط ٨ : ٦٩.