رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣ - لو قال لمن أقرّ ببنوّته لست ولدي
المتقدم إليه الإشارة ، الجاري هنا أيضاً ؛ بناءً على عدم صراحة الألفاظ المزبورة في القذف باحتمال الإكراه في وطء الأُمّ أو الشبهة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة :
ففي القويّ بالسكوني وصاحبه : « من أقرّ بولد ثم نفاه جُلِد الحدّ وأُلزم الولد »[١].
وفي الخبر : الرجل ينتفي من ولده وقد أقرّ به ، فقال : « إن كان الولد من حرّة جُلد خمسين سوطاً ، وإن كان من أمة فلا شيء عليه » [٢] فتأمّل.
وفي آخر : « إنّ عليّاً ٧ كان يعزِّر في الهجاء ، ولا يجلد الحدّ إلاّ في الفرية المصرّحة ، بأن يقول : يا زاني ، أو : يا ابن الزانية ، أو : لست لأبيك » [٣] ونحوه آخر [٤].
قيل : وفي الحسن مثلهما [٥]. ولم أقف عليه [٦].
وظاهرها كما ترى كون : « لست لأبيك » من الألفاظ الصريحة ، وبه صرّح في المسالك ، فقال : هذه الصيغة عندنا من الألفاظ الصريحة لغةً وعرفاً ، فيثبت بها الحدّ لُامّة [٧].
[١] الكافي ٧ : ٢٦١ / ٨ ، الفقيه ٤ : ٣٦ / ١١٣ ، التهذيب ١٠ : ٨٧ / ٣٣٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٣٣ / ٨٧٧ ، الوسائل ٢٨ : ٢٠٩ أبواب حدّ القذف ب ٢٣ ح ١.
[٢] الكافي ٧ : ٢٦٢ / ١١ ، الفقيه ٤ : ٣٨ / ١٢٢ ، التهذيب ١٠ : ٨٣ / ٣٢٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٣٣ / ٨٧٨ ، الوسائل ٢٨ : ٢٠٩ أبواب حدّ القذف ب ٢٣ ح ٢.
[٣] التهذيب ١٠ : ٨٨ / ٣٤٠ ، الوسائل ٢٨ : ٢٠٤ أبواب حدّ القذف ب ١٩ ح ٦.
[٤] الفقيه ٤ : ٣٥ / ١٠٥ ، قرب الإسناد : ٥٤ / ١٧٦ ، الوسائل ٢٨ : ٢٠٥ أبواب حدّ القذف ب ١٩ ح ٩.
[٥] كشف اللثام ٢ : ٤١١.
[٦] والمراد به هو حسن عبد الله بن سنان المصرَّح به في عبارة القائل. الكافي ٧ : ٢٠٥ / ١ ، الوسائل ٢٨ : ١٧٦ أبواب حدّ القذف ب ٢ ح ٢.
[٧] المسالك ٢ : ٤٣٥.