رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٢ - عمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة
والخبر ، بل الموثق أو الحسن كما قيل [١] : أنّ عليّاً ٧ كان يقول : « عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة » [٢].
ونحوه المروي عن قرب الإسناد ، عن علي ٧ « أنّه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق ، والصبي الذي لم يبلغ : عمدهما خطاء تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم » [٣].
ومن الثاني : النصوص المتقدّمة في كتاب الحجر في حدّ بلوغ الصبي والجارية.
( و ) بعض الأخبار الأوّلة كبعض ما سبقها في المجنون صريح في أنّ ( جنايتهما عمداً وخطأً على العاقلة ) مطلقا ، كما عليه الأصحاب ، لكن سيأتي في المجنون ما يوهم أخذ الدّية من ماله إن كان له مال ، وإلاّ فمن عاقلته ، إلاّ أنّه مع ضعف سنده غير صريح ، بل ولا ظاهر في قتله حال الجنون ، بل ظاهره ورود الحكم فيه بذلك في صورة اشتباه وقوع قتله حال جنونه أو إفاقته.
وكيف كان فلا شبهة فيما ذكره الأصحاب.
( و ) لكن ( في رواية ) أنّه ( يقتصّ من الصبي إذا بلغ عشراً ) قيل : وبها أفتى الشيخ في النهاية والمبسوط والاستبصار [٤] ، ولم نظفر بها كذلك مسندة هنا ، وإن ذكرها جملة من الأصحاب [٥] كذلك ، ولكن آخرون
[١] روضة المتقين ١٠ : ٣٤١.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٣٣ / ٩٢١ ، الوسائل ٢٩ : ٤٠٠ أبواب العاقلة ب ١١ ح ٣.
[٣] قرب الإسناد : ١٥٥ / ٥٦٩ ، الوسائل ٢٩ : ٩٠ أبواب القصاص في النفس ب ٣٦ ح ٢.
[٤] كشف اللثام ٢ : ٤٥٦ ، وهو في النهاية : ٧٦٠ ، المبسوط ٧ : ٤٤ ، الاستبصار ٤ : ٢٨٧.
[٥] السرائر ٣ : ٣٢٥ ، القواعد ٢ : ٢٩٢ ، التحرير ٢ : ٢٤٩ ، المفاتيح ٢ : ١٢٦.