رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٢ - دية الظهر
دليلهم على ثبوت العشر حيث اعتبروه أصلاً.
ومع ذلك لا وجه لطرحهم الرواية الصحيحة وعدم العمل بإطلاقها عدا ندرتها وشذوذها ، وهو بعد تسليمه يرفع أصل ما استبعده من الفقهاء.
وفي كتاب ظريف : « في كل ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير ، ومن أظفار الرجل عشر » [١] ولم أرَ به عاملاً ، فهو شاذّ كالصحيحة.
( وفي كسر الظهر ) مع عدم صلاحه بالعلاج والجبر ( الدية ) كاملة ( وكذا لو احدودب ) بالجناية ، فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء ( أو صار بحيث لا يقدر على القعود ) أصلاً ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الأوّل في الغنية [٢] ، وحكي عن الخلاف [٣] في الأخيرين ، وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة عموماً وخصوصاً ، فمن الأوّل ما مرّ مراراً ، ومن الثاني في الأوّل الصحيح : في الرجل يكسر ظهره ، فقال : « فيه الدية كاملة » [٤] ونحوه غيره [٥].
ومنه في الثاني في كتاب ظريف : « فإن أحدب منها الظهر فحينئذٍ تمّت ديته ألف دينار » [٦].
[١] الكافي ٧ : ٣٣٤ / ١٠ ، الفقيه ٤ : ٥٨ / ١٩٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٥ / ١١٤٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣٠٢ أبواب ديات الأعضاء ب ١٢ ح ١.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
[٣] الخلاف ٥ : ٢٥٣.
[٤] الكافي ٧ : ٣١١ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٥ / ٩٧٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٤ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٤.
[٥] الكافي ٧ : ٣١٢ / ٧ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٥ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٧.
[٦] الكافي ٧ : ٣٤٢ / ذيل ١٢ ، الفقيه ٤ : ٥٨ / ١٩٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٥ / ١١٤٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣١١ أبواب ديات الأعضاء ب ١٨ ح ١.