رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٣ - دية كسر الترقوة
مع معارضته بالمثل لعلّه كافٍ في إثباتها عدا الحكم الأخير ، فيشكل من حيث عدم نقل الإجماع فيه ، لكن الشهرة العظيمة مع عدم خلاف فيها أجده ولا نقله أحد من الطائفة لعلّها كافية في إثباته أيضاً ، سيّما مع إمكان دعوى عدم القائل بالفرق بينه وبين ما سبقه من الأحكام ، فكلّ من قال بها قال به أيضاً ، فتأمّل جدّاً.
مع إمكان الاستدلال عليه بما ذكره المولى الأردبيلي ; فقال : ويمكن أن يستدل على ما ذكره في المتن للفك بأنّه شلل ، وبقوله في كتاب ظريف في ذكر الورك : « ودية فكّها ثلثا ديتها » [١] ونحوها ، فافهم ، وما يفهم منه في المجبور والمصلح على غير عيب أربعة أخماس الفك والكسر كثير في كتاب ظريف ، وقد مرّ البعض [٢] ، انتهى المقصود من كلامه ١.
( الرابعة : قال بعض الأصحاب ) ولعلّه الشيخ في المبسوط والخلاف [٣] ، كما يفهم من الماتن في الشرائع [٤] : أنّ ( في الترقوة ) بفتح التاء فسكون الراء فضمّ القاف ، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق ( إذا كسرت فجبرت على غير عيب فأربعون ديناراً ) وحكي أيضاً عن ابن حمزة [٥] ، وأفتى به من المتأخّرين جماعة [٦] ، بل في شرح الشرائع للصيمري أنّه المشهور بين الأصحاب [٧].
[١] التهذيب ١٠ : ٣٠٥.
[٢] مجمع الفائدة ١٤ : ٤٢٤.
[٣] انظر المبسوط ٧ : ١٥٥ ، الخلاف ٥ : ٢٦١.
[٤] الشرائع ٤ : ٢٧١.
[٥] الوسيلة : ٤٤٩.
[٦] منهم العلاّمة في الإرشاد ٢ : ٢٤١ ، والتبصرة : ٢١٤ ، والشهيدان في اللمعة والروضة ١٠ : ٢٤٦ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ٤٢٤.
[٧] غاية المرام ٤ : ٤٥٩.