رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٩ - دية شعر الحاجبين
محل الجميع وإن اختلف الشعر كثافةً وخفّةً ، ويدلُّ عليه مضافاً إلى الإجماع الظاهر النص المتقدم قريباً ، وحيث قلنا بالأرش فهو الثابت ولا نسبة.
وفي الشعور النابتة على الأجفان ويعبّر عنها بالأهداب أقوال ، منها : الدية كاملة مع عدم النبات ، كما في المبسوط والخلاف [١] مدّعياً عليه الوفاق.
ومنها : نصفها ، كما عن القاضي [٢] ، ولم أقف له على شاهد.
ومنها : الأرش حالة الانفراد عن الجفن ، والسقوط حالة الاجتماع ، كشعر الساعدين وغيرهما من الأعضاء الذي ليس فيه إلاّ الأرش ، بلا خلاف كما عليه الحلّي [٣] وكثير من المتأخّرين [٤] ، قالوا : لعدم دليل على التعيين ، وعدم دخوله تحت إحدى القواعد ، وهو ظاهر الماتن هنا ، حيث لم يذكر ديتها كباقي الشعور ، وهو متين لولا الإجماع المتقدم المعتضد بفتوى الأكثر كما في الروضة [٥].
واعلم أنّ المرجع في النبات وعدمه إلى أهل الخبرة ، فإن اشتبه فالمروي في بعض ما مرّ [٦] أنّه ينتظر سنة ، ثم إن لم يعد تؤخذ الدية ، ولو طلب الأرش قبلها دفع إليه ؛ لأنّه إمّا الحق أو بعضه ، فإن مضت ولم يعد أُكمل له على وفق الدية.
[١] المبسوط ٧ : ١٣٠ ، الخلاف ٥ : ١٩٧.
[٢] المهذّب ٢ : ٣٧٦.
[٣] السرائر ٣ : ٣٧٨.
[٤] انظر المختلف : ٨٠٢ ، المهذب البارع ٥ : ٣٠٦ ، المسالك ٢ : ٥٠٠.
[٥] الروضة ١٠ : ٢٠١.
[٦] راجع ص ٤٢٣.