رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٠ - يقلع عين الأور بعين ذي العينين
في الصماخ أو ما وراءه ، فلا تعلّق للمرض بالمحل ، حتى لو قطع أنفه أو اذُنه فأزال شمّه أو سمعه فهما جنايتان لا يرتبط أحدهما بالآخر.
( ولا يقطع ذكر الصحيح بالعنّين ) ويقطع بذكر الصغير والمختون [١] والأغلف ومسلوب الخصيتين ، بلا خلاف ؛ للعموم في المثبت ، والإلحاق بأشلّ اليد والإصبع ، المساعد بالاعتبار في المنفي ، ولذا قالوا في قطع ذكر العنّين بثلث الدية ، وادّعى عليه الشيخ في الخلاف إجماع الطائفة [٢].
ولكن في القوي : أن فيه الدية [٣] ، وحكي القول بمضمونه عن الصدوق والإسكافي [٤].
وهو ضعيف عن المقاومة لما مرّ ، فليطرح ، أو يحمل على بيان إرادة نفي القصاص وثبوت أصل الدية في الجملة لا بيان كمال الدية ، أو على التقية فقد حكي عن الشافعية قطع الصحيح بالعنّين [٥] ، بناءً على أنّ العنن نقص في الدماغ والقلب ، لا شلل في الذكر.
( ويقلع عين الأعور ) [٦] أي ذي العين الواحدة خلقةً ، أو بآفة ، أو قصاص ، أو جناية ( بعين ذي العينين ) المماثلة لها محلا ( وإن عمي ) بذلك الأعور وبقي بلا بصر ، بلا خلاف يظهر ، وبه صرّح جمع ممن
[١] فيه « ح » و « ن » : والمجنون.
[٢] الخلاف ٥ : ٢٠٢.
[٣] الكافي ٧ : ٣١٣ / ١٣ ، الفقيه ٤ : ٩٧ / ٣٢٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٩ / ٩٨٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٩ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٥ ح ٢.
[٤] نقله عنهما في المختلف : ٨١٦.
[٥] حكاه عنهم في كشف اللثام ٢ : ٤٨٠.
[٦] في المختصر المطبوع زيادة : الصحيحة.