رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥١ - لو شهد بعض اللصوص على بعض
فيها ، ثم يقتل [١].
مضافاً إلى صدق المحاربة بكلّ ما يتحقق به الإخافة ولو حجراً أو غيره.
وربما يفهم من الروضة عدم اشتراط قصد الإخافة وأنّ به قولاً [٢].
وهو مع ضعفه وشذوذه لم أجده ، مع أنّه اشترطه في المسالك [٣] من دون خلاف فيه يذكره.
( ويثبت ذلك بالإقرار ) من أهله ( ولو مرّة ، أو بشهادة عدلين ) بلا إشكال ولا خلاف أجده إلاّ من الديلمي والمختلف [٤] ، حيث حكي عنهما القول بأنّ كلّ حدٍّ يثبت بشهادة عدلين يعتبر فيه الإقرار مرّتين.
ولا دليل على الكلّية ، مع عموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [٥] خرج منه ما اشترط فيه التكرار بدليل خارج ، فيبقى غيره على العموم.
اللهم إلاّ أن يستند إلى الاستقراء ، وفحوى ما دلّ على اعتبار التكرار في نحو السرقة وغيرها ممّا هو أضعف حدّا فهنا أولى ، فتأمّل جدّاً.
( ولو شهد بعض اللصوص على بعض ) أو على غيرهم ، أو لهما ( لم تقبل ) شهادته قطعاً ؛ لفسقه المانع عن قبولها.
( وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض ) منهم على القاطع عليهم الطريق مطلقاً ، على الأشهر الأقوى ؛ للتهمة ، وبعض المعتبرة : عن رفقة
[١] الفقيه ٤ : ١٢٠ / ٤١٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٣١ / ٩١٢ ، الوسائل ٢٨ : ٣١٥ أبواب حدّ المحارب ب ٣ ح ١.
[٢] الروضة ٩ : ٢٩٢.
[٣] المسالك ٢ : ٤٤٩.
[٤] الديلمي في المراسم : ٢٥٩ ، المختلف : ٧٢٧.
[٥] عوالي اللئلئ ١ : ٢٢٣ / ١٠٤.