رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٦٣ - وجوب كفارة المرتبة بقتل الخطأ
عباراتهم ؛ إذ لا يجب الجمع بين أقوالهم كالروايات والآيات والأدلّة ، وأيضاً إنّ عادة بعضهم مثل الشيخ عدم الخروج عن لفظ الرواية ولا ينظر الوجه والعلّة ، فتأمّل. انتهى.
ومن أخبار المسألة أيضاً النبوي المروي في كلام جماعة ، ومنهم ابن زهرة [١] : أنّ ناقة براء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدته فقضى ٦ أنّ على أهل الأموال حفظها نهاراً ، وعلى أهل المواشي حفظها ليلاً ، وأنّ على أهلها الضمان في الليل [٢].
ويؤيّده ما ورد من أنّ « العجماء جُبار » [٣] بناءً على أنّ غالب جنايتها وقوعها في النهار.
( الثالثة [٤] : في ) بيان ( كفّارة القتل )
وقد مرّ في كتابها أنّه ( تجب كفّارة الجمع ) بين الخصال الثلاث : العتق ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً ( بقتل العمد ، و ) تجب ( المرتّبة بقتل الخطإ ) وفي معناه شبيه العمد ، كما صرّح به في التحرير والقواعد [٥].
وذكر الفاضلان هنا وفي الشرائع والتحرير والقواعد والشهيدان في اللمعتين والمسالك [٦] وغيرهم [٧] أنّها إنّما تجب الكفّارة مطلقا كما يقتضيه
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.
[٢] عوالي اللئلئ ١ : ٣٨٢ / ٩ ، المستدرك ١٨ : ٣٣٠ أبواب موجبات الضمان ب ٢٩ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٩ : ٢٧١ أبواب موجبات الضمان ب ٣٢.
[٤] أي : من اللواحق.
[٥] التحرير ٢ : ٢٧٩ ، القواعد ٢ : ٣٤٥.
[٦] الشرائع ٤ : ٢٨٧ ، التحرير ٢ : ٢٧٩ ، القواعد ٢ : ٣٤٥ ، اللمعة والروضة ١٠ : ٢٩٤ ، المسالك ٢ : ٥١١.
[٧] كشف اللثام ٢ : ٥٣٠.