رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠ - لو قال لامرأته لم اجد عذراء
وعن الإسكافي الموافقة له فيما لو قال ذلك عند مَرد [١] وسباب ، والمخالفة له في غيره [٢]. وهو ضعيف.
وبالجملة : فالظاهر ثبوت التعزير لو قال لها ذلك ، ( أو قال لغيره ) مواجهاً أو غائباً ( ما يوجب أذى له ، كالخسيس والوضيع ) والحقير ، ( وكذا لو قال ) له : ( يا فاسق ) أو : يا خائن ( أو : يا شارب الخمر ) ونحو ذلك ممّا يوجب الأذى ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية [٣] ؛ للنصوص المستفيضة عموماً وخصوصاً في بعض الأمثلة :
كالخبر : عن رجل قال لآخر : يا فاسق ، فقال : « لا حدّ عليه ويعزّر » [٤].
وفي آخر : « إذا قال الرجل : أنت خبيث [٥] وأنت خنزير ، فليس فيه حدّ ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة » [٦].
وفي ثالث : « قضى أمير المؤمنين ٧ في رجل دعا آخر : ابن المجنون ، فقال له الآخر : أنت ابن المجنون ، فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة ، وقال له : اعلم أنّه مستعقب [٧] مثلها عشرين ، فلمّا جلده
[١] وهو هتك العرض ( القاموس ١ : ٣٥٠ ) كذا في « ب » ، وفي « ن » : حرد. وهو الغضب ( القاموس ١ : ٢٩٧ ) ، وفي « ح » : جرد.
[٢] حكاه عنه في المختلف : ٧٨٢.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
[٤] الكافي ٧ : ٢٤٢ / ١٥ ، التهذيب ١٠ : ٨٠ / ٣١٤ ، الوسائل ٢٨ : ٢٠٣ أبواب حدّ القذف ب ١٩ ح ٤.
[٥] في « س » ، « ن » : خنث.
[٦] الكافي ٧ : ٢٤١ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ٨١ / ٣١٨ ، الوسائل ٢٨ : ٢٠٣ أبواب حدّ القذف ب ٩ ح ٢.
[٧] في الكافي : مستحق.