رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٨ - عدم قطع اليسار مع وجود اليمين
في السرائر [١] ) [٢].
( ولا يقطع اليسار مع وجود اليمين ) مطلقاً ( ولو كانت شلاّء ، وكذا ) تقطع و ( لو كانت اليسار شلاّء ) أو كانتا شلاّءين ، وفاقاً للأكثر ، بل المشهور كما قيل [٣] ، بل في الغنية والخلاف عليه إجماع الإمامية [٤] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى العمومات ، وخصوص الصحيح : في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق ، فقال : « تقطع يده اليمنى على كل حال » [٥].
وفي آخر وغيره : « أنّ الأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كل حال ، شلاء كانت أو صحيحة » الحديث [٦].
خلافاً للمبسوط والقاضي وابن حمزة والفاضل في المختلف وشيخنا في المسالك [٧] في قطع اليمين الشلاّء ، فقيّدوه بما إذا لم يخف معه التلف على النفس بإخبار أهل العلم بالطبّ أنّها متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتّحة.
ولا يخلو عن قوة ؛ احتياطاً لبقاء النفس ، مضافاً إلى الأصل ، وعدم
[١]. السرائر ٣ : ٤٩٤.
[٢]. ما بين القوسين ليس في غير « ن ».
[٣] كشف اللثام ٢ : ٤٢٩.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٣ ، الخلاف ٥ : ٤٤٣.
[٥] الكافي ٧ : ٢٢٥ / ١٦ ، التهذيب ١٠ : ١٠٨ / ٤١٩ ، الاستبصار ٤ : ٢٤٢ / ٩١٥ ، علل الشرائع : ٥٣٧ / ٦ ، الوسائل ٢٨ : ٢٦٦ أبواب حدّ السرقة ب ١١ ح ١.
[٦] الفقيه ٤ : ٤٧ / ١٦٠ ، علل الشرائع : ٥٣٧ / ٧ وفيه بتفاوت ، الوسائل ٢٨ : ٢٦٧ أبواب حدّ السرقة ب ١١ ح ٤.
[٧] المبسوط ٨ : ٣٨ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٤٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤٢٠ ، المختلف : ٧٧٧ ، المسالك ٢ : ٤٤٦.