رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٣ - قطع الأصابع الأربع من اليد اليمني
وحكي التصريح به أيضاً عن الصدوق في المقنع والحلبي في الكافي و [ ابن سعيد و [١] ] وابن حمزة في الجامع والوسيلة ، والفاضل في التلخيص [٢] ، وغيرهم [٣].
وعلى هذا يكون المقطوع من عظامها الأصابع والمشط ، ويبقى الرسغ والعظم الزورقي والنردي والعقب وما بينه وبين الساق.
خلافاً لظاهر العبارة هنا وفي الشرائع والمقنعة والنهاية ومجمع البيان والمراسم ، وسائر كتب الفاضل ما عدا التلخيص ، والروضتين [٤] ، فعُبِّر فيها بمفصل القدم وترك العقب ، الظاهرين [٥] في كون القطع من أصل الساق ، أي المفصل بين الساق والقدم ، وصرّح به الشيخان في كتبهما المذكورة ، وعليه فلا تبقى من عظام القدم إلاّ عظم العقب وما بينه وبين عظم الساق ، وتسمّيه الأطبّاء كعباً.
واحتجّ عليه في المختلف [٦] بالموثق [٧] وغيره [٨] : « تقطع يد السارق
[١] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
[٢] المقنع : ١٥٠ ، الكافي : ٤١١ ، الجامع : ٥٦١ ، الوسيلة : ٤٢٠ ، تلخيص المرام ( الينابيع الفقهية ٤٠ ) : ٢٠٦.
[٣] الصيمري في تلخيص الخلاف ٣ : ٢٤٨.
[٤] الشرائع ٤ : ١٧٦ ، المقنعة : ٨٠٢ ، النهاية : ٧١٧ ، مجمع البيان ٢ : ١٩٢ ، المراسم : ٢٥٩ ؛ وانظر القواعد ٢ : ٢٧٠ ، التحرير ٢ : ٢٣١ ، الإرشاد ٢ : ١٨٤ ، تبصرة المتعلمين : ١٩٧ ، اللمعة والروضة ٩ : ٢٨٤.
[٥] في « ب » : الظاهر.
[٦] المختلف : ٧٧٨.
[٧] الكافي ٧ : ٢٢٤ / ١٣ ، التهذيب ١٠ : ١٠٢ / ٣٩٩ ، علل الشرائع : ٥٣٧ / ٥ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥٢ أبواب حدّ السرقة ب ٤ ح ٤.
[٨] الكافي ٧ : ٢٢٢ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٠٢ / ٣٩٨ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥١ أبواب حدّ السرقة ب ٤ ح ٢.