رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٤ - دية شبيه العمد في مال الجاني أيضاً
المسالك وبعض من تبعه [١] أنّها الرواية الثانية المتقدّمة ، وهو غفلة واضحة فإنّه ليس فيها ذكر بنت لبون ، بل فيها بدلها جذعة.
ونحو هذا القول : القول بهذه الأسنان أيضاً لكن مبدلاً فيه الأربع والثلاثين ثنيّة طروقة الفحل بأربع وثلاثين خَلِفة بفتح الخاء وكسر اللام ، أي الحامل ، كما عن الخلاف والمهذّب [٢].
وربما يجمع بين هذين القولين بأن يراد من طروقة الفحل في الأوّل ما طرقها الفحل فحملت بقرينة أنّ الحقّة ما بلغت أن يضربها الفحل.
وعن النهاية والإصباح وفي الغنية [٣] أنّه روي : ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وأربعون خَلِفة ، قال في النهاية : كلّها طروقة الفحل. ولم نقف عليها.
( ويضمن هذه ) الدية أيضاً ( الجاني ) خاصّة ( لا العاقلة ) للأصل المتقدّم إليه الإشارة ؛ مضافاً إلى الإجماع عليه في ظاهر السرائر [٤] بل صريحه ، وصريح التحرير والغنية [٥].
خلافاً للمحكي عن الحلبي [٦] ، فجعلها على العاقلة. وهو شاذّ.
وللنهاية والمهذّب والغنية [٧] فيما لو مات أو هرب ، فيؤخذ بها حينئذٍ
[١] المسالك ٢ : ٤٨٩ ، وانظر المفاتيح ٢ : ١٤٣.
[٢] الخلاف ٥ : ٢٢١ ، المهذّب ٢ : ٤٥٩.
[٣] النهاية : ٧٣٨ ، إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ٢٤ ) : ٢٨٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.
[٤] السرائر ٣ : ٣٣٥.
[٥] التحرير ٢ : ٢٦٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.
[٦] الكافي : ٣٩٦.
[٧] النهاية : ٧٣٨ ، المهذّب ٢ : ٤٥٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.