رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٥ - ضمان راكب الدابة ما تجنيه بيديها
مضافاً إلى الاعتبار ، والصحيح : عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر [١] دابّته رجلاً [٢] آخر؟ فقال : « هو ضامن لما كان من شيء » [٣].
وفي آخر : « أيّما رجل فزع رجلاً عن الجدار أو نفر به دابة فخرّ فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه » [٤].
ونحوه في ذلك الموثق كالصحيح وغيره : في صاحب الدابة : أنّه « يضمن ما وطئت بيدها ورجلها ، وما نفحت [٥] برجلها فلا ضمان عليه إلاّ أن يضربها إنسان » [٦].
والمراد بضمان ما تجنيه بيدها ورجلها ما تجنيه بها أجمع ويكون الضمان باليدين خاصّة ، وإلاّ فلا معنى لقوله ٧ : « وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه ».
وقوله ٧ : « إلاّ أن يضربها » استثناء منقطع ، أو عن قوله سابقاً : « يضمن ما وطئت بيدها ورجلها ».
وينبغي تقييد الضرب بما إذا كان عبثاً كما في الرواية الأُولى ، وإلاّ فلو قصد الدفع لم يكن ضامناً قطعاً ؛ للأصل ، وخصوص الخبر : عن رجل كان راكباً على دابّة فغشي رجلاً ماشياً حتى كاد أن يوطئه ، فزجر الماشي الدابّة
[١] في النسخ : ويعقر ، وما أثبتناه من المصادر هو الأنسب.
[٢] في الكافي والوسائل : رجلٌ.
[٣] الكافي ٧ : ٣٥١ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٥ / ٨٨٨ ، الوسائل ٢٩ : ٢٥٢ أبواب موجبات الضمان ب ١٥ ح ١.
[٤] الكافي ٧ : ٣٥٣ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٧ / ٨٩٥ ، الوسائل ٢٩ : ٢٥٢ أبواب موجبات الضمان ب ١٥ ح ٢.
[٥] في النسخ : بعجت ، وما أثبتناه من الكافي والفقيه والوسائل هو الأنسب.
[٦] الكافي ٧ : ٣٥٣ / ١١ ، الفقيه ٤ : ١١٦ / ٤٠٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٤ / ٨٨٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٤٧ أبواب موجبات الضمان ب ١٣ ح ٤ ، وانظر الحديث ٧.