رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٨ - لو ركبت جارية على اُخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت
فقمصت ) المركوبة ، أي : نفرت ورفعت يديها وطرحتها ( فصرعت الراكبة ) ووقعت ( فماتت قال ) الشيخ ( في النهاية ) وأتباعه على ما حكاه جماعة [١] ، بل ادّعى عليه في الشرائع والتحرير والمسالك [٢] الشهرة : إن ( الدية بين الناخسة والقامصة نصفان ).
( و ) قال المفيد ; ( في المقنعة : عليهما ثلثا الدية ويسقط الثلث ) بإزاء الراكبة ( لركوبها عبثاً ) [٣]
ونحوه عن الإصباح والكافي [٤] وفي الغنية [٥] ، وفيهما أنّ الراكبة كانت لاعبة ، ولو كانت راكبة بأُجرة كان كمال ديتها على الناخسة والمنخوسة.
( و ) مستند ( الأوّل رواية أبي جميلة ) المفضّل بن صالح ، المروية في الفقيه والتهذيب ، عن سعد الإسكاف ، عن الأصبغ بن نباته ، قال : قضى أمير المؤمنين ٧ في جارية ركبت اخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت : أنّ « ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة » [٦].
( وفي أبي جميلة ضعف ) مشهور غير مختلف فيه ، ولعلّه لذا خصّه الماتن بالتضعيف ، وإلاّ فباقي الرواة المذكورون هنا بل وغيرهم أيضاً مشاركون له في القصور.
[١] النهاية : ٧٦٣ ، المهذب ٢ : ٤٩٩ ، حكاه عنهم في التنقيح ٤ : ٤٧٤ ، غاية المرام ٤ : ٤٢٧ ، المسالك ٢ : ٤٩٢.
[٢] الشرائع ٤ : ٢٥١ ، التحرير ٢ : ٢٦٧ ، المسالك ٢ : ٤٩٢.
[٣] المقنعة : ٧٥٠.
[٤] إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ٢٤ ) : ٢٩١ ، الكافي في الفقه : ٣٩٤.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
[٦] الفقيه ٤ : ١٢٥ / ٤٣٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٤١ / ٩٦٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٤٠ أبواب موجبات الضمان ب ٧ ح ١.