رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٦ - لو أقر بالسرقة للضرب
منها : أن يكون فاعل « قطعه » و « قطعها » مَن جرى اسمه من العامّة في مجلسه ، ويكون المعنى : أنّه يذهب إلى قطع المملوك بإقراره [١].
ومنها : أنّ المراد بالعبد والأمة : عبد الله تعالى وأمته [٢].
ومنها : أنّ المراد إذا انضاف إليه إقرار المولى.
وفي الجميع بُعدٌ وإن أفتى بالأخير جماعة [٣] ؛ قيل : لأنّ الحقّ لا يعدوهما ، ويحتمل العدم ؛ بناءً على أنّه لا عبرة بإقرار العبد أصلاً [٤].
وفيه نظر ؛ فإن عدم العبرة به إنّما هو لحقّ سيّده ، فإذا صدّقه فكأنّه أسقطه ، وكان كما إذا قام [٥] البيّنة عليه.
ثم إنّ عدم قبول إقراره إنّما هو بالإضافة إلى قطعه خاصّة ، وأمّا بالإضافة إلى الغرامة فيقبل ، ويتبع بالسرقة بعد الحرّية ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح بعض الأجلّة [٦] ؛ للعموم ، مع انتفاء المعارض بالكلّية.
وهل يقطع حينئذ؟ وجهان : من ارتفاع المانع ، ومن اندرائه ابتداءً ، فيستصحب. ولعلّ هذا أقرب ؛ للشبهة الدارئة.
( و ) يتفرّع على اشتراط الاختيار : أنّه ( لو أقرّ بـ ) السرقة لـ ( الضرب ، لم ) يجز أن ( يقطع ) للأصل ، والنصوص :
منها زيادةً على ما يأتي الخبر : « من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو
[١] كشف اللثام ٢ : ٤٢٨.
[٢] الوسائل ٢٨ : ٢٤٩.
[٣] المسالك ٢ : ٤٤٦ ، مجمع الفائدة ١٣ : ٢٨٣ ، كشف اللثام ٢ : ٤٢٨.
[٤] كشف اللثام ٢ : ٤٢٨.
[٥] في « س » : أقام.
[٦] المفاتيح ٢ : ٩٥.