رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١٦ - المنقلة
المسألة السابقة ، ويمكن تنزيل عبائر الأكثر المعبّرة بالإبل خاصّة عليه ، بحمله على المثل في المقامين ، بل فيما يأتي وما مضى مطلقاً [١].
( والهاشمة ) و ( هي التي تهشم العظم ) أي تكسره وإن لم تسبق بجرح ( وفيها عشرة أبعرة ) عشر الدية ، بلا خلاف ، وبه صرّح في الغنية [٢] ، وبالإجماع بعض الأجلّة [٣] ؛ للقوي : أنّ أمير المؤمنين ٧ قضى في الهاشمة بعشر من الإبل [٤].
وليس فيه كالعبارة ونحوها ما ذكره جماعة [٥] من اعتبار الأسنان فيها أرباعاً في الخطأ وأثلاثاً في شبهه على نسبة ما يوزّع في الدية الكاملة ، وإن كان أحوط.
( والمنقّلة ) و ( هي ) على تعريف الماتن وجماعة [٦] ( التي تحوج إلى نقل العظم ) من موضع إلى غيره ، وقيل فيها تفاسير أُخر متقاربة ( وفيها خمسة عشر بعيراً ) عشر الدية ونصفه ، بلا خلاف كما عن المبسوط والخلاف وفي الغنية [٧] ؛ للصحيح [٨] والموثّق القريب منه
[١] في « ن » : أيضاً.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
[٣] وهو الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥١٥.
[٤] الفقيه ٤ : ١٢٥ / ٤٣٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٣ / ١١٣٩ ، الوسائل ٢٩ : ٣٧٨ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ٢.
[٥] منهم الشيخ في المبسوط ٧ : ١٢١ ، والشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢٧٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥١٥.
[٦] منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ٣٣٣ ، والإرشاد ٢ : ٢٤٤ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة ١٠ ) : ٢٧٢ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٥٣.
[٧] المبسوط ٧ : ١٢٢ ، الخلاف ٥ : ١٩٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
[٨] الكافي ٧ : ٣٢٦ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٠ / ١١٢٥ ، الوسائل ٢٩ : ٣٧٩ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ٤.