رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٦ - من افتض بكراً بإصبعه
السكوني ( وفيه ضعف ) مشهور ، ولم يصرّحوا مع ذلك بالحكومة.
وهو حسن ؛ لما ذكرنا من القوادح. ولإمكان الذبّ عنها بالإجماع والشهرة المنقولين ، مضافاً إلى دعوى الشيخ الإجماع على قبول رواية السكوني [١] ، مع أنّ صاحبه لا ينفكّ عنه غالباً ، فيقوى قبول رواياتهما ، سيّما مع كثرتها وعمل الأصحاب بأكثرها ، مع ردّهم الروايات الصحيحة في مقابلها ، واعتناء المحمدين الثلاثة في كتبهم الأربعة بالرواية عنهما كثيراً ، ولذا يعدّ حديثهما قويّاً.
لكن الخروج بذلك عن مقتضى الأُصول محل إشكال ، والأصل معه يقتضي المصير إلى الحكومة إن لم يمكن الخروج عنه بنحو من المصالحة.
( السادسة : من افتضّ بكراً بإصبعه ) مثلاً ( فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ) كملاً ( ومهر نسائها على ) الأظهر ( الأشهر ) كما هنا وفي التنقيح [٢] ، ونسبه في الفقيه إلى أكثر روايات الأصحاب [٣].
أقول : وممّا وصل إلينا منها صريحاً رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن ٧ أنّ فيه الدية [٤] ، ولم نقف على الباقي ، ولعلّها وصلت إليه ولم تصل إلينا ، أو أراد بها ما سيأتي من النصوص في أنّ السلس فيه الدية كاملة ، ولأجله اختار الفاضلان وجماعة [٥] مضمون الرواية فقالوا : إنّ استمساك البول منفعة واحدة ، فيجب في تفويتها الدية كاملة.
[١] العدّة ١ : ٣٨٠.
[٢] التنقيح ٤ : ٥٠٩.
[٣] الفقيه ٤ : ٦٦.
[٤] التهذيب ١٠ : ٣٠٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٥ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٠ ح ٣.
[٥] الشرائع ٤ : ٢٧١ ، التحرير ٢ : ٢٧١ ، الإيضاح ٤ : ٧٠٤ ، غاية المرام ٤ : ٤٦١.